الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1976. 1- باب السلم
بیعِ سلم (پیشگی ادائیگی پر مبنی خرید و فروخت) کا بیان
حدیث نمبر: Q5497
قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [سورة البقرة: 282] .
قال ابن عباس:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبدالرزاق (14064) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وصحّحه الحاكم (2/286) ، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
قال ابن عباس:"أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه". ثم قرأ هذه الآية.
أخرجه عبدالرزاق (14064) عن معمر، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس. وصحّحه الحاكم (2/286) ، ورواه من وجه آخر عن أيوب، عن قتادة. وقال:"صحيح على شرط الشيخين".
حدیث نمبر: 5497
5497. عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2240)، ومسلم في المساقاة (1604: 127) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5497 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2240)، ومسلم في المساقاة (1604: 127) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لمسلم.
0
قوله: ((السلف)) وهو لغة الحجاز، والسلم لغة العراق.
0
والسلف له معنيان في المعاملات:
0
أحدهما: القرض الذي لا منفعـة فيه للمقرض، وعلى المستقرض رده، كما أخذه.
0
والثاني: هو السلم المعهود، وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة. ويقال: سلفت، وأسلفت، وأسلمت بمعنى واحد.
0
قوله: ((في تمر)) قال النووي في شرحه (11/42-43): "هكذا هو في أكثر الأصول: ((تمر)) بالمثناة، وفي بعضها ((ثمر)) بالمثلثة، وهو أعم، وهكذا في جميع النسخ".
0
وفي الحديث دليل على جواز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك من أنواع التجارة مما يعرف حده، وصفته.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5497 in Urdu