الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2102. 54- باب النهي عن بيع المُصَرَّاة
”مصراۃ“ (یعنی وہ جانور جس کا دودھ دھوکا دہی کی غرض سے تھنوں میں روک لیا گیا ہو تاکہ وہ زیادہ دودھ دینے والا معلوم ہو) کی بیع کی ممانعت کا بیان۔
حدیث نمبر: 5883
5883. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجشوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إنْ رَضِيَها أمسكَها، وإنْ سخطـها ردّها وصاعًـا من تمر.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في البيوع (96) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في البيوع (2150)، ومسلم في البيوع (1515: 11)، كلاهما كم طريق مالك به مثله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5884
5884. عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاةً مُصَرّاة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسَكها، وإن شاء ردّها، وردَّ معها صاعًا من تمر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1524: 24) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5885
5885. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باعَ أحدُكم الشاةَ أو اللِقحةَ فلا يُحَفِّلها.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (4486)، وأحمد (7699)، وابن حبان (4969) من حديث عبدالرزاق –وهو في مصنفه (14864)-: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة فذكره. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5886
5886. عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يُتَلَقَّى جَلَبٌ، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاةً مُصَرّاة أو ناقةً -قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة- فهو فيها بآخر النظرين إذا هو حلب، إن ردّها ردّ معها صاعًا من طعام.
قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر.
قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (18819)، والبيهقي (5/319) كلاهما من حـديث شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 5887
5887. عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاةً محفّلةً فردّها، فليردّ معها صاعًا من تمرٍ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُلَقَّى البيوعَ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2149) عن مسدّد، حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، سعمت أبي، حدثنا أبو عثمان (النهدي)، عن عبد الله بن مسعود فذكره. هكذا الجزء الأول موقوفا، والجزء الثاني مرفوعا.»
الحكم على الحديث: متفق عليه