🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2102. 54- باب النهي عن بيع المُصَرَّاة
”مصراۃ“ (یعنی وہ جانور جس کا دودھ دھوکا دہی کی غرض سے تھنوں میں روک لیا گیا ہو تاکہ وہ زیادہ دودھ دینے والا معلوم ہو) کی بیع کی ممانعت کا بیان۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5887
5887. عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاةً محفّلةً فردّها، فليردّ معها صاعًا من تمرٍ، ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُلَقَّى البيوعَ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2149) عن مسدّد، حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، سعمت أبي، حدثنا أبو عثمان (النهدي)، عن عبد الله بن مسعود فذكره. هكذا الجزء الأول موقوفا، والجزء الثاني مرفوعا.» ‏‏‏‏

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5887 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2149) عن مسدّد، حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، سعمت أبي، حدثنا أبو عثمان (النهدي)، عن عبد الله بن مسعود فذكره. هكذا الجزء الأول موقوفا، والجزء الثاني مرفوعا.
0
ورواه مسلم في البيوع (1518) من وجه آخر عن عبد الله بن المبارك، عن التيمي (يعني سليمان)، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تَلَقّي البيوع. فذكره المرفوع فقط.
0
هكذا رواه أكثر الرواة عن معتمر بن سليمان الجزء الأول موقوفا على ابن مسعود كما رواه مسدّد، ومن رواه مرفوعا فقد غلِطَ فيه كما قال الحافظ في الفتح (4/368)
0
وأما الجزء الثاني فلا خلاف في رفعه.
0
ذكرَ البخاري رحمه الله قول ابن مسعود في شاةٍ مُحفَّلةٍ عقب حديث أبي هريرة لأن أهل الكوفة ردّوا حديثَ أبي هريرة بحجة أنه غير فقيه، وحديثه هذا يخالف القياس الجلي،
0
وهذا يدل على فقه البخاري، فإنه بحقٍّ كان محدّثًا وفقيهاً.
0
انظر تفصيل ذلك في كتابي "أبو هريرة في ضوء مروياته".
0
وفي معناه ما رُوِيَ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يا أيها الناس من باعَ مُحَفّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها مثلي لبنها –أو قال: مثل لبنها- قمحًا)).
0
رواه أبو داود (3446)، وابن ماجه (2240)، والبيهقي (5/319) كلهم من حديث عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمى قال: حدثنا عبد الله بن عمر فذكره.
0
وإسناده ضعيف من أجل جميع بن عمير التيمي، قال فيه البخاري: "فيه نظر". وقال ابن حبان: "رافضي يضع الحديث". إلا أن العجلي قال: "تابعي ثقة". وهو من تساهله، وحسن الترمذي بعض حديثه.
0
وكذلك فيه صدقة بن سعيد الحنفي، ضعفه الساجي، وابن وضاح.
0
وفي الباب أيضا ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تستقبلوا السوقَ، ولا تحفّلوا، ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض)).
0
رواه الترمذي (1268)، وأحمد وابنه عبد الله (2313)، وأبو يعلى (2345)، والبيهقي (5/317) كلهم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:فذكره.
0
وسماك هو: ابن حرب الكوفي ثقة، وثّقه ابن معين وغيره، ولكن ضعَّفه جمهور أهل العلم في روايته عن عكرمة؛ فإنه مضطرب فيه، كما قال أحمد، وابن المديني، والعجلي، وابن المبارك، وغيرهم.
0
وأما الترمذي فقال: "حسن صحيح". كأنه لم يأخذ بهذه العلة.
0
وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا بيع المحفلة، وهي المصراة، لا يحلبها صاحبها أياما ونحو ذلك؛ ليجتمع اللبن في ضرعها، فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر".
0
قوله: ((لا تُصَرُّوا)) بضم التاء وفتح الصاد، ويأتي معناه اللغوي.
0
وفيه دليل على نهي التصرية، سواء قصد بها البيع أم لا؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، وهو محرم. فإذا باع مع التصرية فإنه ارتكب المحظورين: إيذاء الحيوان، وغش المشتري. وما جاء بلفظ: ((لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنـمَ للبيع)) فهو للغالب.
0
وقيل: إن النهي خاص بالبيع، ويجوز تصرية الحيوان لغير البيع.
0
وقوله: ((فإنْ رَضِيَها أَمْسَكَها)) فيه دليل على صحة البيع مع التصرية إن رضي بها المشتري. وقوله: ((وصاعًا مِنْ تمرٍ)) أي: ورد صاعا من تمر.
0
اختلاف أهل العلم واللغة في اشتقاق المصراة
0
قال الشافعي: التصرية أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه المشتري كثيرا، ويزيد في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.
0
وقال أبو عبيد: "قوله: ((مصرّاة)) يعني الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صري اللبن في ضرعها، يعني حُقن فيه، وجمع أياما، فلم تحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صَرّيت الماء وصَرَيته.
0
قال الأغلب: رأيت غلاما قد صَرَى في فِقْرته ماء الشبابِ عنفوانُ شِرّته.
0
ويقال: هذا ماء صَرَى. مقصور.
0
قال عبيد بن الأبرص: يا رُب ماءٍ صَرَى وردته سبيله خائف جديبُ.
0
ويقال منه: سميت المصّراة كأنها مياه اجتمعت، وكأن بعض الناس يتأوّل من المصراة أنه من صِرار الإبل، وليس هذا من ذلك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مَصْرُورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصّرار لا يكون إلا للإبِل". انتهى. غريب الحديث (2/241-242).
0
قال الخطابي: "قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح". اهـ
0
والتصريةُ حرام فيه غشٌّ وتدليسٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تصرّوا الإبلَ والغنمَ».
0
وحديث أبي هريرة صحيح عند أهل العلم بالحديث، رواه عنه جماعة، منهم: موسى بن يسار، وأبو صالح، وهمام بن منبه، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد بأسانيد صحاح كما قال ابن عبد البر في التمهيد (18/203).
0
وأفتى به ابنُ مسعود كما ذكره البخاري بعد حديث أبي هريرة.
0
وقال به جمهورُ أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: يردّ صاعاً من تمرٍ كان اللبنُ قليلاً أو كثيراً.
0
وخالفهم أهل العراق فقالوا: هو مخالفٌ لقياس جلي، وقالوا: إنْ كان مثله يردّ مثله، وإن لم يكن مثله يردّ قيمته، وأما الردّ بجنس آخر فهذا خلاف الأصول.
0
وأجاب الجمهور بأن فيه دفعًا للنزاع والخصام.
0
وحرّرتُ القول فيه بالتفصيل في المنّة الكبرى(5/125).
0
وذكرُ البخاري قولَ ابن مسعود –وهو فقيهُ أهل الكوفة- فيه ردٌّ على أهلِ العراق بأن راويه غيرُ فقيه، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا نصّه:
0
الأول: إن عمر بن الخطاب ولى أبا هريرة على البحرين، وهم خيار المسلمين، وكان أبو هريرة أميرهم هو الذي يفتيهم بدقيق الفقه، مثل : (مسألة المطلقة دون الثلاث)، إذا تزوجت زوجًا أصابها، هل تعود إلى الأول على الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة، أو تعود على ما بقيَ وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وكان أبو هريرة يفتي بهذا القول وهو قول عمر وأكابر الصحابة .
0
وكذلك أفتى أبوهريرة في دقائق مسائل الفقه مع فقهاء الصحابة، كابن عباس وغيره.
0
الثاني: أن الصحابة كانوا يتفاوتون في الفقه، فكان عمر وعلي أفقهُ من عمران بن حُصَين، وأبي موسى الأشعري، ومع ذلك فإنهما لم يخرجا بذلك من الفقه، وكذلك إذا كان معاذ وابن مسعود ونحوهما أفقه من أبي هريرة وعبد اللّه بن عمر ونحوهما، لم يخرجا بذلك من الفقه.
0
الثالث : جميع علماء الأمة عملت بحديث أبي هريرة فيما يخالف القياس الظاهر، كما عملوا جميعهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها). وعمل أبو حنيفة مع الشافعي وأحمد وغيرهما بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أكل أو شرب ناسيًا فلْيُتِمَّ صَوْمَه، فإنما أطعمه اللّه وسَقَاه ) مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يُفطر، فترك القياس لحديث أبي هريرة، ونظائر ذلك تطول .
0
الرابع : يقال : المحدث إذا حفظ اللفظ الذي سمعه لم يضرّه ألا يكون فقيها، كالملقنين بحروف القرآن، وألفاظ التشهد والأذان ونحو ذلك. وكان أبو هريرة من أحفظ الأمة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ قال: فلم أنْسَ شيئًا سمعته بعدُ؛ ولهذا روى حديث المُصَرَّاة وغيره بلفظ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .
0
الخامس : أن أحدًا من الصحابة لم يطعن في شىء رواه أبو هريرة، بحيث قال : إنه أخطأ في هذا الحديث، لا عمر ولا غيره، بل كان لأبي هريرة مجلس إلى حجرة عائشة، فيحدث ويقول : يا صاحبة الحجرة، هل تنكرين مما أقول شيئًا ؟ فلما قضت عائشة صلاتها لم تنكر مما رواه، لكن قالت : إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم، ولكن كان يحدث حديثًا لو عدّه العادّ لحفظه، فأنكرتْ صفة الأداء لا ما أدّاه .
0
السادس : أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبي هريرة في الفقه، كما رجع عمر بن الخطاب إلى حَمَل بن مالك وغيره في دية الجنين، وكما رجع زيد بن ثابت وغيره إلى امرأة من الأنصار في سقوط طواف الوداع عن الحائض. انتهى كلامه. مجموع الفتاوى (4/532).
0
وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: والحديث واردٌ علينا، وأجاب عنه بعض الحنفية أن الحديث إذا رَوَاه راوٍ غير فقيهٍ، وعَارَضَه القياسُ، يُتْرَكُ العملُ به، ويُعْمَلُ بالقياس. فلمَّا كان حديثُ أبي هُرَيْرَة مُخَالِفًا للقياس، ورواه من هو غير فقيهٍ، عَدَلْنا إلى القياس، وعَمِلْنا به. ثم قال: وهذا الجواب باطلٌ لا يُلْتَفَتُ إليه، ولم يَزَلْ مَطْعَنًا للخصوم منذ زمنٍ قديم. ولمثل هذا اشْتَهَرَ أن الحنفيةَ يُقَدِّمُون الرأيَ على الحديث، وحَاشَاهُم أن يَقُولُوا بمثله، فإن هذه المسألة لم يَصِحَّ نقلها عن أبي حنيفة، ولا عن أحدٍ من أصحابه.
0
ثم قال: وبالجملة هذا الجواب أَوْلَى أن لا يُذْكَرَ في الكُتُبِ، وإن ذكره بعضُهم، ومن يَجْتَرِيءُ على أبي هُرَيْرَة فيقول: إنه كان غيرُ فقيهٍ؟ ولو سلَّمنا، فقد يَرْويه أفقههم، أعني ابن مسعود أيضًا، فيعود المَحْذُورُ. انتهى. فيض الباري (3/229).
0
وزِدْ على هذا بأن أبا هريرة لم ينفردْ في رواية هذا الحديث كما أنه لم ينفرد في معظم مروياته حسب دراستي، وإنْ كان في رواية الآخرين كلام إلا أن الأصل يدلّ على أنّ الحديث ورد من طرق شتى، وأبو هريرة ممن ضبط الحديث كما سمع، وغيره لعله لم يضبطْه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5887 in Urdu