الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2169. 9- باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
اس لڑکے کی میراث کا بیان جس کی ماں سے (اس کے باپ نے) لعان کیا ہو اور زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی وراثت کے احکام۔
حدیث نمبر: 6059
6059. عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الـطلاق (40) قال: حـدثني نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6060
6060. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2908) عن موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6061
6061. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق، ولا يورث. وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة.
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2265)، وابن ماجه (2746)، وأحمد (7042)، والحاكم (4/342)، والبيهقي (6/260)، والدارمي (3154) كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6062
6062. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (2113) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن