الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2169. 9- باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
اس لڑکے کی میراث کا بیان جس کی ماں سے (اس کے باپ نے) لعان کیا ہو اور زنا سے پیدا ہونے والی اولاد کی وراثت کے احکام۔
حدیث نمبر: 6062
6062. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (2113) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6062 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الترمذي (2113) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل رواية قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، وقد توبع كما أشار إليه الترمذي بقوله:
0
"وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب".
0
وهو كما قال، فقد رواه ابن ماجه (2745) عن أبي كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكر مثله.
0
والمثنى بن الصباح هو اليماني الأبناوي ضعيف، إلا أنه يتقوّى بما قبله.
0
وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه".
0
وهذا مما لا خلاف فيه، فإن ولد الزنا لا يرث من أبيه، ولا من أقاربه، ولكن تختلف الصورة إذا تزوّج الرجل الزاني بهذه الزانية، فقد قال الإمام أبو حنيفة: "لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد له". فالولد في هذه الصورة يرثُه ويورّثه.
0
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لا مُساعاة في الإسلام، من ساعَى في الجاهلية فقد لحَِق بعصبته، ومن دعا ولدا من غير رِشْدةٍ فلا يرث ولا يورث)).
0
رواه أبو داود (2264)، ومن طريقه البيهقي (6/259-260) عن يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن سلم -يعنى ابن أبى الذيال-، حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
0
ورواه أحمد (3416) عن معتمر بإسناده مثله.
0
وفيه رجال مجهولون، وهم الرواة عن سعيد بن جير.
0
ورواه الطبراني في الأوسط –مجمع البحرين (2218)-، والحاكم (4/342) كلاهما من حديث عمرو بن حصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سالم بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير بإسناده مثله.
0
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
0
وتعقبه الذهبي، فقال: لعله موضوع؛ فإن الحصين تركوه.
0
قلت: لعله تعمد، فأسقط الواسطة المجهولة بين سلم بن أبي الذيال، وبين سعيد بن جبير.
0
وقوله: ((المساعاة)) الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب به.
0
ويقال: هذا ولد رِشدة ورَشدة لغتان. من إفادات الخطابي.
0
ومعنى ولد رشدة إذا كان من النكاح الصحيح.
0
وضده ولد زَنيةٍ بفتح الزاي وكسرها.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6062 in Urdu