الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2218. 6- باب العبد إذا كان بين شريكين فأكثر
اس غلام کے احکام جو دو یا دو سے زائد شراکت داروں کے درمیان مشترکہ ملکیت میں ہو۔
حدیث نمبر: 6134
6134- عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (1) عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره. ورواه البخاري في العتق (2522)، ومسلم في العتق (1501: 1)، وفي الأيمان والنذور (1501: 47) كلاهما من طريق مالك به مثله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6135
6135- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بينه وبين آخر قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في العتق (2521)، ومسلم في الأيمان والنذور (1501: 50) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو ابن دينار)، عن سالم، عن أبيه، فذكره. والسياق لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6136
6136- عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبـد أو الأمـة يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبـه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ، يقوم من ماله قيمـة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصبـاؤهم، ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر، عن النبيصلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في العتق (2525) عن أحمد بن مقدام، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6137
6137- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك كُلف أن يتم عتقه بقيمة عدل.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد في المسند (4451) عن هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6138
6138- عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما قال: يضمن.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في العتق (1502) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6139
6139- عن جابر – مقرونا بابن عمر- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا وله فيه شريك، وله وفاءٌ فهو حُرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي في الكبرى (4942)، وابن حبان في صحيحه (4317) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا أبو مُعيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن جابر قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن