الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2322. 43- باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا
اس امر کے بیان میں کہ شوہر اپنی اہلیہ کے پاس (خلوت و زفاف کے لیے) اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ اسے (بطورِ مہر یا ہدیہ) کچھ عطا نہ کر دے۔“
حدیث نمبر: 6423
6423- عن علي قال: لما تزوجت فاطمة فقلت يا رسول الله ابن لي، قال: أعطها شيئا قلت: ما عندي من شيء. قال: فأين درعك الحطمية قلت: هي عندي. قال: فأعطها إياه
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (3375) البيهقي (7/252) كلاهما من حديث هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عليًّا قال: فذكره. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6424
6424- عن عبد الله بن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ماعندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داوود (2125) والنسائي (3376) كلاهما من حديث عبدة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح