🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2322. 43- باب لا يدخل بأهله قبل أن يُعطيها شيئا
اس امر کے بیان میں کہ شوہر اپنی اہلیہ کے پاس (خلوت و زفاف کے لیے) اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ اسے (بطورِ مہر یا ہدیہ) کچھ عطا نہ کر دے۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6424
6424- عن عبد الله بن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ماعندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داوود (2125) والنسائي (3376) كلاهما من حديث عبدة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6424 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داوود (2125) والنسائي (3376) كلاهما من حديث عبدة ، عن سعيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فذكره.
0
وإسناده صحيح. وسعيد هو ابن أبي عروبة اختلط في آخره ولكن سماع عبدة – وهو ابن سليمان – كان قبل اختلاطه.
0
قال ابن معين: كان أثبت الناس سماعا منه.
0
وأما ما روي عن غيلان بن أنس قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما تزوج فاطـمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا. فقال: يا رسول الله: ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعطها درعك)) فأعطاها درعه، ثم دخل بها. فهو لا يصح.
0
رواه أبو داوود (2126) عن كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا أبو حيوة، عن شعيب – يعني ابن أبي حمزة – حدثنا غيلان فذكره
0
وغيلان بن أنس ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكرا فيه شيئا، ولذا قال الحافظ في التقريب ((مقبول)) وهو ليس بمقبول؛ لأنه لم يُتابع على قوله: فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا.
0
ثم هو اضطرب في الإسناد فمرة قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأخرى قال: عن عكرمة، عن ابن عباس،
0
رواه أبو داوود (2127) عن كثير – يعني ابن عبيد – حدثنا أبو حيوة، عن شعيب،عن غيلان، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره مثله.
0
فرجع الحديث إلى ابن عباس، وليس في حديثه المنع من الدخول قبل أن يعطيها شيئا.
0
وكذلك لا يصحُّ ما روي عن خيثمة بن عبد الرحمن أن رجلا تزوج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجهزها إليه قبل أن ينقد شيئا.
0
رواه البيهقي (7/253) من حديث أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة فذكره.
0
ورواه أيضا عن أبي العباس، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبا عبد الله بن بكر، ثنا سعيد، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة أن رجلاً تزوج امرأة، وكان معسراً فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئا، ثم أيسر بعد ذلك فساق.
0
هذا هو الصحيح مرسلا. ورواه شريك عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة موصولا. رواه أبو داود (2128) وابن ماجه (1992) والبيهقي (7/253) قال أبو داود: "خيثمة لم يسمع من عائشة". وقال ابن القطان: "الشك ممن سمعه من عائشة". وقال البيهقي: "وصله شريك، وأرسله غيره".
0
قلت: شريك هو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، فلا يحتج به، لا سيما إذا خالف، ولذا عده ابن عدي هذا الحديث من مناكير شريك.
0
فقه الحديث: وقد كره بعض السلف أن يدخل الرجل على زوجته قبل أن يدفع شيئا من المهر. منهم ابن عباس. وكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر.
0
وقد كره مالك والشافعي أيضا الدخول قبل أن يعطيها شيئا من صداق. ورخص فيه أحمد وإسحاق.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6424 in Urdu