الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2423. 7- باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان
اس امر کے بیان میں کہ عورت کو رجم نہیں کیا جائے گا، خواہ لعان کے معاملے میں کوئی ایسی علامت یا قرینہ موجود ہو جو اس کے جھوٹا ہونے پر دلالت کر رہا ہو۔“
حدیث نمبر: 6622
6622- عن ابن عباس أنه ذُكِر التلاعنُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتُلِيتُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَّراً، قليلَ اللحم، سبطَ الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدمَ خَدَلاً كثيرَ اللحـم، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بيّن، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لو رجمتُ أحداً بغير بيّنةٍ لرجمتُ هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبـد الله بن يوسف: خذلا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5310)، ومسلم في اللعان (12:1497) كلاهما من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6623
6623- عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذُكِر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيكَ وفي امرأتِك قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتُها، فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين.
قال ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقتْ، وكذب عليها. وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك.
قال ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيراً، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقتْ، وكذب عليها. وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على المكروه من ذلك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5309) ومسلم في اللعان (3:1492) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد، فذكره. والسياق للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6624
6624- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رجلا من الأنصار من بني زريق قذف امرأته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّدَ ذلك أربع مرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية الملاعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل، إنه قد نزل من الله أمر عظيم، فأبى الرجل إلا أن يلاعنها، وأبتْ إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب، فتلاعنا، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إما هي تجيء به أصيفر أخينس منشول العظام فهو للملاعن، وإما تجيء به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره، فجاءتْ به أسود كالجمل الأورق فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله لعصبة أمه، وقال: لو ما الأيمان التي مضتْ لكان لي فيه كذا وكذا
تخریج الحدیث: «حسن: رواه النسائي في الكبرى (6328) وعنه الطحاوي في شرح المشكل (5146)، والدارقطني (3703) كلهم من طريق محمد بن عائذ قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن