الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2536. 2- باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية
قتلِ عمد میں مقتول کا وارث قصاص لینے، معاف کر دینے یا دیت قبول کرنے کے درمیان مکمل اختیار رکھتا ہے۔“
حدیث نمبر: 6863
6863- عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:.... ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُفدى وإما أن يُقيد
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في اللقطة (2434)، ومسلم في الحج (1355) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6864
6864- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمداً دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جدعة، وأربعون خلفة. وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك تشديد العقل
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الترمذي (1387) وابن ماجة (2626) وأبو داود (4506) مختصراً كلهم من حديث محمد بن راشد، قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6865
6865- عن أبي شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم معشر خُزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل، وإني عاقله. فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرين. أن يأخذوا العقل، أو يقتلوه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (4504) والترمذي (1439) وأحمد (27160) والدارقطني (3/95-96) كلهم من حديث يحيى بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري، قال: سمعت أبا شريح الكعبي فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6866
6866- عن أبي شُريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة، بعثه يغزو ابن الزبير، أتاه أبو شريـح فكلمه، وأخبره بما سمـع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما قال: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر أن يقع، لئن قتلتم قتيلاً لأدينّه. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله، وإن شاؤوا فعقله.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الإمام أحمد (16377) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي فذكره في خطبة يوم الفتح الطويلة.»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 6867
6867- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في عميّة، أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف، ولا عدْل.
وفي رواية: من قتل عمداً فقود يده
وفي رواية: من قتل عمداً فقود يده
تخریج الحدیث: «حسن: رُوي موصولا ومرسلا.»
الحكم على الحديث: حسن