الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2539. 5- باب دية الجنين
جنین (شکمِ مادر میں موجود بچے) کی دیت کے احکام کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6869
6869- عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحتْ جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في العقول (5) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6870
6870- عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدٍ أو وليدةٍ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورّثها ولدَها ومن معهم.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الذي سجع.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الذي سجع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6910) ومسلم في القسامة (36:1681) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره، واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري قال حمل بن النابغة ولا قوله: ((وورّثها ولدها ومن معهم))»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6871
6871- عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة للمرأة؟ فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. قال: ائت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6905-6908) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، به، وعن عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه، أن عمر نشد الناس ... الحديث.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6872
6872- عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرّتها بعمود فُسطاط وهي حبلى، فقتلتها قال: وإحداهما لِحْيانية. قـال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. وغرةً لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطلّ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب! قال: وجعل عليهم الدية.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في القسامة (37:1682) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 6873
6873- عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما فيه بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الديات (171) والطحاوي في مشكله (4521) والطبراني في الكبير (1/160) وعنه الضياء في المختارة (1416) كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، قال: سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة، عن أبيه فذكره واللفظ لأبي عاصم مثله عند الطحاوي. وإسناده صحيح.»
الحكم على الحديث: صحيح