الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2539. 5- باب دية الجنين
جنین (شکمِ مادر میں موجود بچے) کی دیت کے احکام کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 6870
6870- عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبدٍ أو وليدةٍ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورّثها ولدَها ومن معهم.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الذي سجع.
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الذي سجع.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6910) ومسلم في القسامة (36:1681) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره، واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري قال حمل بن النابغة ولا قوله: ((وورّثها ولدها ومن معهم))»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6870 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6910) ومسلم في القسامة (36:1681) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره، واللفظ لمسلم. وليس عند البخاري قال حمل بن النابغة ولا قوله: ((وورّثها ولدها ومن معهم))
0
قوله: ((على عاقلته)): عاقلة الرجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته وفيه أن الولد ليس من العاقلة، وأن العاقلة لا ترث إلا ما فضل عن أصحاب الفروض.
0
قوله: ((يطلّ)): أي يهدر ولا يضمن.
0
وفيه دليل على أن دية شبه العمد على العاقلة بخلاف دية العمد فإنها هي على الجاني في ماله.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6870 in Urdu