🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:

2669. 11- باب لا نذر فيما لا يملك العبد
اس امر کے بیان میں کہ ”ایسی چیز میں نذر (ماننا شرعاً) معتبر نہیں ہے جس کا بندہ خود مالک نہ ہو۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 7144
7144- عن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مسلم في الأيمان (110-176) واللفظ له، والبخاري في الأدب (6047) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك – وكان من أصحاب الشجرة – حدّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث بطوله. إلا أن البخاري لم يذكر: "ليس على رجل نذر فيما لا يملك"»

الحكم على الحديث: متفق عليه
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 7145
7145- عن عمران بن حصين. قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأسرتْ ثقيفُ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل. وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد! فأتاه. فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال (إعظاماً لذلك) أخذتك بجريرة حلفائك ثقيفَ ثم انصرف عنه فناداه: فقال: يا محمد! يا محمد! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه، فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني. وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك ففُدي بالرجلين. قال: وأُسرتْ أمرأةٌ من الأنصار. وأصيبت العضباءُ. فكانت المرأةُ في الوثاق. وكان القوم يريحون نعمَهم بين يدي بيوتهم. فانفلتتْ ذات ليلةٍ من الوثاق فأتت الإبل. فجعلت إذا دنتْ من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى العضباء. فلم ترغ. قال: وناقة منوّقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتْها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتْهم قال: ونذرت لله، إن نجّاها الله عليها لتنحرنّها، فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرتْ، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله! بئسما جزتْها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء في معصية، ولا فيما لا يملك العبد
وفي رواية: لا نذر في معصية الله.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في النذر (1641) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 7146
7146- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فلْيدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3274) والنسائي (3792) وأحمد (6990) والبيهقي (10/33) كلهم من حديث عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. ورواه ابن ماجة (2111) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. إلا أن النسائي لم يذكر من قوله: ((ومن حلف على يمين... فإن تركها كفارتها))»

الحكم على الحديث: حسن
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں