الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2670. 12- باب النذر في قطيعة الرحم
قطعِ رحمی (رشتہ داری منقطع کرنے) کے متعلق نذر ماننے کا بیان۔
حدیث نمبر: 7147
7147- عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدْت تسألني القسمة لن أكلمك أبداً. وكل مالٍ لي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنيّة عن مالك. كفّر عن يمينك، وكلم أخاك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3272)، وابن حبان (4355) والحاكم (4/300) والبيهقي (10/33) كلهم من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد".»
الحكم على الحديث: حسن
حدیث نمبر: 7148
7148- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (2373) وأحمد (6732) كلاهما من حديث عبدالرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن