الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2965. 3- باب ما جاء في حكم السلب
مقتول دشمن سے چھینے گئے ساز و سامان (سلب) کے شرعی حکم کے بارے میں مروی روایات کا بیان۔
حدیث نمبر: 8014
8014- عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثم ان الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله! وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضِه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه فأعطانيه، فبعت الدرع، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأولُ مالٍ تأثلته في الإسلام.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (18) عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 8015
8015- عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت لذلك فغمزني الآخر، فقال: مثلها قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3141)، ومسلم في الجهاد والسير (1752) كلاهما من طريق يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 8016
8016- عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها، فأوردها حوضا فشرعت فيه، فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1753: 43) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 8017
8017- عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عينٌ من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدّثُ، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (3051)، ومسلم في الجهاد والسير (1754: 45) كلاهما من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه فذكره. واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم بطوله. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل الرجل؟)) قالوا: ابن الأكوع. قال: ((له سلبه أجمع)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 8018
8018- عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم، فجعلوهم صفوفا يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين، كما قال الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله فهزم الله المشركين.
قال عفان: ولم يضربوا بسيف، ولم يطعنوا برمح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم.
قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله! ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع، فأجهضت عنه، فانظر من أخذها، فقام رجلٌ، فقال: أنا أخذتها، فأرضه منها، وأعطنيها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أو سكت، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده، ويعطيكها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر.
قال عفان: ولم يضربوا بسيف، ولم يطعنوا برمح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم.
قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله! ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع، فأجهضت عنه، فانظر من أخذها، فقام رجلٌ، فقال: أنا أخذتها، فأرضه منها، وأعطنيها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه، أو سكت، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده، ويعطيكها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صدق عمر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أحمد (12977، 13975)، وابن حبان (4838) من طرق عن حماد بن سلمة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 8019
8019- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني؛ فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.
وفي لفظ: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. وزاد في رواية: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء.
وفي لفظ: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. وزاد في رواية: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2737)، والحاكم (2/131-132) -وعنه البيهقي (6/291)- كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح