الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
4770. 3- باب قوله: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں ہے کہ ”اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ (بطورِ فریضہ) ادا کرو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس مہر میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو اسے رغبت اور خوشگواری کے ساتھ کھاؤ۔“
حدیث نمبر: A354
النحلة: هي الفريضة من المهر، يدفعها الرجل إلى المرأة، عن طيب نفس، كما يمنح المنيحة، فإن طابت هي بعد تسميته، وأذنت له أن يأكل منه شيئا فلا بأس بذلك لقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًاز
والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/860) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت هذه الآية. وهو مرسل.
والأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (3/860) عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك، ونزلت هذه الآية. وهو مرسل.