الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
4910. 28- باب قوله: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(145)
”آپ فرما دیجیے کہ جو وحی میری طرف بھیجی گئی ہے، اس میں میں کسی کھانے والے پر جسے وہ کھاتا ہے، کوئی چیز حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ سراسر ناپاکی ہے، یا وہ گناہ کا کام ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو، پھر جو شخص (شدید ضرورت کی بنا پر) مجبور ہو جائے بشرطیکہ وہ لذت کا طالب نہ ہو اور نہ ہی ضرورت کی حد سے تجاوز کرنے والا، تو یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے“۔
حدیث نمبر: A399
كان أهل الجاهلية من المشركين يحرمون أشياء، ويحلون أشياء.فأخبر الله تعالى نبيه بأن يُعلن لهم بأني لا أجد من الحرام إلا ما أوحي إلي في هذه الآية الكريمة.
هذا بالنسبة لأهل الجاهلية الذين كانوا أحلوا الميتة والدم المسفوح وما ذبح على الأوثان والأنصاب.وأما بالنسبة للمسلمين، فقد حرم عليهم علاوة على هذه ما ذكر في [سورة المائدة: 3] وهي قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وكذا ما ذكر في الأحاديث الصحيحة.
فقال أهل العلم: وقع النسخ في الحصر الذي في سورة الأنعام.والناسخة هي آية سورة المائدة والأحاديث الصحيحية.ولا يصح الاستدلال بآية الأنعام عل حلة باقي الأشياء؛ لأن حصره مرفوع.
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا يعني المهراق، وأما الدم الخالط في اللحم، فلا يحرم.
روي عن عكرمة قال:"لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود".
هذا بالنسبة لأهل الجاهلية الذين كانوا أحلوا الميتة والدم المسفوح وما ذبح على الأوثان والأنصاب.وأما بالنسبة للمسلمين، فقد حرم عليهم علاوة على هذه ما ذكر في [سورة المائدة: 3] وهي قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وكذا ما ذكر في الأحاديث الصحيحة.
فقال أهل العلم: وقع النسخ في الحصر الذي في سورة الأنعام.والناسخة هي آية سورة المائدة والأحاديث الصحيحية.ولا يصح الاستدلال بآية الأنعام عل حلة باقي الأشياء؛ لأن حصره مرفوع.
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا يعني المهراق، وأما الدم الخالط في اللحم، فلا يحرم.
روي عن عكرمة قال:"لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود".