الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
4950. 21- باب قوله: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(41)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کے متعلق کہ ”اور تم یہ جان لو کہ تم جو کچھ بھی بطورِ غنیمت حاصل کرو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو یقیناً اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور (نبی ﷺ کے) قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، بشرطیکہ تم اللہ پر اور اس (وحی و نصرت) پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمائی تھی، جس روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔“
حدیث نمبر: Q12388
قوله: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ قال جمهور أهل العلم: سهم الله وسهم الرسول واحد، والغنيمة تُقسَم خمسة أخماس، أربعة أخماس للمجاهدين المقاتلين، والخمس لخمسة أصناف كما ذكرالله عز وجل: وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعل أبو بكر وعمر سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح.
وقال الشافعي:"واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام".
وقال الشافعي:"واليوم هو لمصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام".
حدیث نمبر: 12388
12388- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هى لكم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (1756) من طريقين عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 12389
12389- عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2755)- ومن طريقه البيهقي (6/339)- عن الوليد بن عتبة، حدثنا الوليد (وهو ابن مسلم)، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت بن عبسة قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 12390
12390- عن علي قال: كانت لى شارف من نصيبى من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطانى شارفا من الخمس.الحديث.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3091)، ومسلم في الأشربة (2:1979) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين بن علي، أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: فذكره.والحديث مذكور بطوله في باب قسمة الغنائم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 12391
12391- عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك.فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد.قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في المغازي (4229) عن يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 12392
12392- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2863)، ومسلم في الجهاد والسير (1762) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 12393
12393- عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال.فقال ابن عباس:"لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه".كتب إليه نجدة:"أما بعد، فأخبرنى.هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟" فكتب إليه ابن عباس:"كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني: متى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمرى! إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه مِن صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني: عن الخمس لمن هو؟ وإنّا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك".
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الجهاد (1812) عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان- يعني- ابن بلال -، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
حدیث نمبر: 12394
12394- عن أبى قتادة بن ربعي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة.قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل عليّ، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، قال: فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطاب.فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه قال: فقمت، ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك، يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق، يا رسول الله! وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضه عنه يا رسول الله، فقال أبو بكر: لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه، فأعطانيه، فبعت الدرع، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (990)، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 12395
12395- عن ابن عباس في قوله عزوجل: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يعني بالفرقان يوم بدر يوم فرّق الله بين الحق والباطل.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن جرير في تفسيره (11/200-201)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/1706)، والحاكم (3/23)، والبيهقي في الدلائل (3/120) كلهم من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، فذكره.وإسناده حسن من أجل علي بن أبي طلحة، وهو وإن كان يرسل عن ابن عباس، ولكن الواسطة معروفة وهو صدوق.»
الحكم على الحديث: حسن