الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1791. 49- باب ما جاء أنّ الطواف توٌّ والسّعي توٌّ
ان منقولہ روایات کے بیان میں کہ ”طواف (کے چکر) طاق ہیں اور سعی (کے چکر) بھی طاق ہیں“۔
حدیث نمبر: 5024
5024. عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1300) عن سلمة بن شبيب، حدّثنا الحسن بن أعين، حدّثنا معقل (وهو ابن عبيدالله الجزريّ)، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
1792. 50- باب لكلِّ سبعة أشواط ركعتان
”طواف کے ہر سات چکروں کے لیے دو رکعتیں نماز ہے“ کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5025
5025. عن ابن عمر: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1616)، ومسلم في الحج (1261: 231) كلاهما من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره، واللفظ لمسلم.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1793. 51- باب استحباب صلاة ركعتي الطواف خلف المقام، والقراءة فيهما بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
مقامِ ابراہیم کے پیچھے طواف کی دو رکعتیں ادا کرنے کے مستحب ہونے اور ان میں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ کی تلاوت کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5026
5026. عن ابن عمر، قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [سورة الأحزاب: 21] .
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1627) عن آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5027
5027. عن جابر بن عبدالله قال: ثُمَّ نَفَذَ (يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ - فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَه.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره بطوله في صفة حجّة النبيّ صلى الله عليه وسلم.»
الحكم على الحديث: صحيح
1794. 52- باب الطّواف بعد الصبح والعصر، وأداء ركعتي الطواف
نمازِ فجر اور نمازِ عصر کے بعد طواف کرنے اور طواف کی دو رکعتیں ادا کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5028
5028. عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1894)، والترمذيّ (868)، والنسائي (2924)، وابن ماجه (1254) كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبدالله بن باباه، عن جبير بن مطعم، فذكر الحديث. وصحّحه ابن خزيمة (1280)، وابن حبان (1552)، والحاكم (1/448) وقال: ((صحيح على شرط مسلم)). وقد روي أيضاً من أوجه أخرى تقوّيه.»
الحكم على الحديث: حسن
1795. 53- باب من طاف بعد الصّبح ولم يصل ركعتي الطّواف حتى طلعتْ الشّمس، وأوداؤهما في خارج الحرم
اس شخص کے بیان میں جس نے فجر کی نماز کے بعد طواف کیا اور طواف کی دو رکعتیں ادا نہیں کیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، نیز ان دونوں رکعتوں کو حدودِ حرم سے باہر ادا کرنے کا ذکر۔
حدیث نمبر: 5029
5029. عن أمِّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شَكَوتُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أشْتَكِي، فقال: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاس وأنت راكبةٌ.
وفي رواية: إذا أقميت صلاةُ الصُّبح فطوفي على بعيرك والنّاسُ يصلّون. ففعلتْ ذلك، فلم تصلِّ حتى خرجتْ.
وفي رواية: إذا أقميت صلاةُ الصُّبح فطوفي على بعيرك والنّاسُ يصلّون. ففعلتْ ذلك، فلم تصلِّ حتى خرجتْ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحج (123) عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
1796. 54- باب استحباب الرجوع إلى الحجر الأسود لاستلامه بعد ركعتي الطواف
طواف کی دو رکعتیں ادا کرنے کے بعد حجرِ اسود کا استلام کرنے کی غرض سے اس کی طرف دوبارہ واپس لوٹنے کے مستحب ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 5030
5030. عن جابر بن عبدالله، قال: فَجَعَلَ (يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم) المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ - فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الحجّ (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث بطوله.»
الحكم على الحديث: صحيح
1797. 55- باب وجوب السَّعي بين الصَّفا والمروة في الحجّ والعمرة
حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے واجب ہونے کا بیان۔
حدیث نمبر: 5031
5031. عن عروة، قال: قلتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ -: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158] ، فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلا! لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؛ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحج (129) عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال (فذكره). ورواه البخاريّ في الحج (1790) من طريق مالك، به، مثله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5032
5032. عن عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَال: نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ الله: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1648)، ومسلم في الحجّ (1278) كلاهما من طريق عاصم (هو ابن سليمان الأحول)، به، واللفظ للبخاري.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 5033
5033. عن علي بن أبي طالب: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصّفا والمروة في المسعى كاشفاً عن ثوبه، قد بلغ إلى ركبتيه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه عبدالله أحمد من زياداته على المسند (597) عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن أبي زياد القطوانيّ، حدّثنا زيد بن الحباب، أخبرني حرب أبو سفيان المنقريّ، حدّثنا محمد بن علي أبو جعفر، حدّثني عمّي، عن أبي، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: حسن