الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
4769. 2- باب قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کے بیان میں کہ ”اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو اپنی پسند کی (دیگر) عورتوں سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین اور چار چار، پھر اگر تمہیں یہ خوف لاحق ہو کہ تم (ان کے مابین) عدل نہ کر پاؤ گے، تو پھر ایک ہی (بیوی) پر اکتفا کرو یا ان (کنیزوں) پر جو تمہاری ملکیت میں ہوں، یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم و ناانصافی اور حق تلفی سے بچے رہو۔“
حدیث نمبر: 12122
12122- عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرَكه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقْسِطوا لهن، ويبلغوا لهن أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ [النساء: ١٢٧] .
قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فَنُهُوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ [النساء: ١٢٧] .
قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمته، حين تكون قليلة المال والجمال، قالت: فَنُهُوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4574) ومسلم في التفسير (3018) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.واللفظ للبخاري، ومسلم لم يسق لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على لفظ حديث قبله.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 12122 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4574) ومسلم في التفسير (3018) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.واللفظ للبخاري، ومسلم لم يسق لفظه بهذا الإسناد، وإنما أحال على لفظ حديث قبله.
0
وقوله: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أي: فانكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وإن خفتم ألا تعدلوا فاكتفوا بالواحدة.لقد أجمع علماء الإسلام أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربع إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم: بلا حصر، وهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزيادة على أربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 12122 in Urdu