الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
5476. 1- باب قوله: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)
اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی کے بیان میں ”پھر جب تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارنا (تمہارا کام) ہے، یہاں تک کہ جب تم انہیں کثرتِ قتل سے مغلوب کر لو تو (قیدیوں کو) مضبوطی سے جکڑ لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے (بلا معاوضہ) چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر رہا کرنا ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار (اور بوجھ) ڈال دے۔ یہ (اللہ کا حکم ہے)؛ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن (اس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا) تاکہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ (4)“
حدیث نمبر: Q13276
قوله: حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أي: أن ضرب الرقاب وشد الوثاق يكون في حالة الحرب فقط، فإذا لم تكن حرب لسبب من الأسباب فلا قتل، ولا أسر.
وإلى هذا الحكم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق فقالوا: الإمام بالخيار في الكفار الذين وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمنّ عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال.
وذهب بعض أهل العلم منهم الأوزاعي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: ٥] وبه قال أصحاب الرأي.
وقوله: حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أي أثقالها وأحمالها، وأصل الوزر: ما يحتمل الإنسان فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل.
وقوله: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ أي: أن الله عز وجل لا يضيع أعمال الشهداء بل يجزيهم عليها الجزاء الأوفى، ومن ذلك ما جاء في الحديث.
وإلى هذا الحكم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق فقالوا: الإمام بالخيار في الكفار الذين وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمنّ عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال.
وذهب بعض أهل العلم منهم الأوزاعي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: ٥] وبه قال أصحاب الرأي.
وقوله: حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أي أثقالها وأحمالها، وأصل الوزر: ما يحتمل الإنسان فسمى الأسلحة أوزارا لأنها تحمل.
وقوله: وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ أي: أن الله عز وجل لا يضيع أعمال الشهداء بل يجزيهم عليها الجزاء الأوفى، ومن ذلك ما جاء في الحديث.
حدیث نمبر: 13276
13276- عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُحَلَّى حلة الإيمان، ويُزَوَّج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن ماجه (2799) -واللفظ له-، وأحمد (17182) والطبراني في الكبير (20/266-267) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب، فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 13276 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه ابن ماجه (2799) -واللفظ له-، وأحمد (17182) والطبراني في الكبير (20/266-267) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب، فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده الشاميين، وبحير بن سعد من أهل حمص، وكذلك تابعه بقية بن الوليد، فرواه الترمذي (1663) عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد به نحوه.
0
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 13276 in Urdu