الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
510. 50- باب في الأذى يصيب الذيل والنعال
لباس کے دامن اور جوتوں کو لگنے والی نجاست و گندگی کے احکام کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 1440
1440. عن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئٍ، ولا نكف شعراً ولا ثوباً.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (204) واللفظ له، ورواه أيضاً ابن ماجه (1041) ولفظه: ((أُمرنا ألاّ نكف شعراً ولا ثوباً، ولا نتوضأ من موْطأٍ))، كلاهما من حديث عبدالله بن إدريس، وقرنه أبو داود بشريك وجرير، كلهم عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود، فذكر الحديث. وأخرجه الحاكم (1/171) من طريق عبدالله بن إدريس وأبي بكر بن أبي شيبة – كلاهما عن شريك وجرير به مثله، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ذكر الموطئ، وأخرج أيضاً (1/139) من طريق سفيان، عن الأعمش به ولفظه: ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ))، وقال: تابعه أبو معاوية وعبدالله بن إدريس، عن الأعمش به وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)).»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1440 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (204) واللفظ له، ورواه أيضاً ابن ماجه (1041) ولفظه: ((أُمرنا ألاّ نكف شعراً ولا ثوباً، ولا نتوضأ من موْطأٍ))، كلاهما من حديث عبدالله بن إدريس، وقرنه أبو داود بشريك وجرير، كلهم عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود، فذكر الحديث. وأخرجه الحاكم (1/171) من طريق عبدالله بن إدريس وأبي بكر بن أبي شيبة – كلاهما عن شريك وجرير به مثله، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا ذكر الموطئ، وأخرج أيضاً (1/139) من طريق سفيان، عن الأعمش به ولفظه: ((كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ))، وقال: تابعه أبو معاوية وعبدالله بن إدريس، عن الأعمش به وقال: ((صحيح على شرط الشيخين)).
0
قلت: إسناده حسن إن كان الحسن سمعه من شقيق، وإلاَّ فقد قال ابن خزيمة: ((هذا الخبر له علَّة: لم يسمعه الأعمش عن شقيق، لم أكن فهمته في الوقت)). ثمَّ روى من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، قال: حدَّثني شقيق أو حُدِّثت عنه، عن عبدالله)). انتهى.
0
قلت: إن كان أبو معاوية أبدى الشكَّ في اتصال الإسناد فلم يشك عبدالله بن إدريس، وشريك، وجرير، كلُّهم رووه عن الأعمش بدون شكٍّ، إلاَّ أنَّ الأعمش مدلِّسٌ، وقد عنعن في جميع هذه الأسانيد، لكنَّه في المرتبة الثانية عند ابن حجر، واحتمل الأئمَّة تدليسه.
0
وذكره الترمذي (143) ¬معلقا قائلا: وفي الباب عن عبدالله بن مسعود قال: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطئ)). وهذا لفظ سفيان بن عيينه كما رواه الحاكم.
0
وقول الصحابي: ((أُمرنا)) في حكم المرفوع؛ لأن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم.
0
قال الخطابي في شرح الحديث: ((الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطرق، وأصله (الموطو) بالواو، وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا أصابها)).
0
وأما الترمذي ففهم من الحديث: ((إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم، إلا أن يكون رطبا، فيغسل ما أصابه))، ونقل ذلك عن غير واحد من أهل العلم لأن النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يُصيب الثوب، أو بعضَ جسده حتى يرطبه فإن ذلك لا يجزيه، ولا يطهّره إلا الغسل.
0
وقوله (لا نكُفّ شعراً ولا ثوباً) أي: لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن التتريب، ولكن نرسلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1440 in Urdu