الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
519. 7- باب القدر المستحب من الماء للغسل والوضوء
غسل اور وضو کے لیے پانی کی مستحب مقدار کا بیان۔
حدیث نمبر: 1472
1472. عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحوَ الحِلاب، فأخذ بِكفِّه فبدأَ بشَقِّ رأسِه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (258) ومسلم في الحيض (318) كلاهما عن محمد بن المثنَّى، ثنا أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة فذكرت الحديث. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلمٍ نحوه، إلا أنه قال بعد قوله ((ثم الأيسر)): ((ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه)).»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1472 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (258) ومسلم في الحيض (318) كلاهما عن محمد بن المثنَّى، ثنا أبو عاصم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة فذكرت الحديث. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلمٍ نحوه، إلا أنه قال بعد قوله ((ثم الأيسر)): ((ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه)).
0
والحِلاب - بكسر الحاء المهملة - قال الخطابي: هو إناء يسع قدر حلب ناقة. وقال: وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه ((الجامع الصحيح))، وتأوله على استعمال الطيب في الطهور، وأحسبه توهم أنَّه يريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي، وليس هذا من الطيب في شيء انتهى.
0
وقال الإسماعيلي أيضاً في مستخرجه: رحم الله أبا عبدالله - يعني البخاري - من ذا يسلم من الغلط، سبق إلى قلبه أنَّ الحِلابَ طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغُسْلِ، إنما الحِلاب إناءٌ، وهو ما يحلب فيه، يسمى حِلاباً ومحلباً. ((الفتح)) (1/369).
0
قلت: لأنَّ البخاري رحمه الله تعالى بوَّب في صحيحه بقوله: ((باب من بدأ بالحِلاب أو الطيب عند الغُسْل)) ظنًّا منه أنَّ الحِلابَ نوعٌ من الطيب.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1472 in Urdu