الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
521. 9- باب ما جاء في نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من المحيض
حیض سے غسل کرتے وقت عورت کے اپنے بالوں کی لٹیں کھولنے کے متعلق جو روایات مروی ہیں ان کا بیان۔
حدیث نمبر: 1481
1481. عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبّ أن يُهلَّ بعمرةٍ فلْيُهْلِلْ؛ فإني لولا أني أهديتُ لأهللتُ بعمرةٍ. فأهلّ بعضُهم بعمرة، وأهلّ بعضُهم بحج، وكنت أنا ممن أهلّ بعمرة، فأدركني يومُ عرفةَ وأنا حائضٌ، فشكوتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دَعي عمرتَك، وانقُضي رأسَكِ، وامتَشِطي وأهلِّي بحجّ.
ففعلتُ حتى إذا كان ليلةُ الحصْبةِ أرسل معي أخي عبدالرحمن بن أبي بكر فخرجتُ إلى التنعيم فأهللتُ بعمرةٍ مكان عمرتي.
ففعلتُ حتى إذا كان ليلةُ الحصْبةِ أرسل معي أخي عبدالرحمن بن أبي بكر فخرجتُ إلى التنعيم فأهللتُ بعمرةٍ مكان عمرتي.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (317) من طريق أبي أُسامة، ومسلم في الحج (1211/116) من طريق ابن نُمَير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1481 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (317) من طريق أبي أُسامة، ومسلم في الحج (1211/116) من طريق ابن نُمَير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة.
0
واللفظ للبخاري. وزاد ابن ماجه (641) بإسنادٍ صحيحٍ، عن وكيع، عن هشام بن عروة به: ((واغتسلي)).
0
وبوَّب عليه البخاري: ((باب نقض المرأةِ شعرها عند غُسل المحيضِ))، وفيه إشارة إلى أنه يرى وجوب نقض الشعر في غُسْلِ المحيض، وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب. وقال بوجوب النقض فيهما عبدالله بن عمرو كما في صحيح مسلم، وأنكرت عليه عائشة.
0
والجمهور على عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة في صحيح مسلم، وفيه: ((أفأنقضه للحيضة والجنابة؟)) فقال: ((لا))، وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب؛ جمعا بين الحديثين.
0
ويرى ابن رجب كما في شرحه للبخاري – ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) (1/476) أنه لا دلالة في حديث عائشة على نقض شعرها عند غسلها من المحيض، فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من المحيض، بل كانتْ حائضاً، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هذا السُؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها، وتُهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بنت عُميس لما نُفِستْ بذي الحليفة أن تغتسل وتُهل)).
0
وقال: ((وقد يُحمل مراد البخاري عن وجه صحيح، وهو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة بنقض شعرها، وامتشاطها عند الغسل للإحرام، لأنَّ غسل الإحرام لا يتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر، فيشق النقض فيه، فذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر)).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1481 in Urdu