الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
533. 1- باب ما جاء في سقوط الصلاة والصوم عن الحائض والنُّفساء، وتوقيت أربعين يوماً للنُّفَساء
حائضہ اور نفاس والی عورت سے نماز اور روزے کے ساقط ہو جانے اور نفاس والی عورت کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: Q1505
الحيضُ: هو الدمُ الذي يسيلُ من رحم المرأةِ في أيامٍ معلومةٍ في كل شهرٍ، يقال: حاضت المرأةُ حيضًا: سالَ دمُ حيضِها وهي حائضٌ، والجمعُ حوائضُ وحُيَّض.
الجامع الكامل کی حدیث نمبر Q1505 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
الحيضُ: هو الدمُ الذي يسيلُ من رحم المرأةِ في أيامٍ معلومةٍ في كل شهرٍ، يقال: حاضت المرأةُ حيضًا: سالَ دمُ حيضِها وهي حائضٌ، والجمعُ حوائضُ وحُيَّض.
0
والمرأةُ تلجأُ على معرفة دمِ الحيضِ من دم الاستحاضةِ بأحدِ الطريقين:
0
الأول: من تُميِّزُ دمَ الحيضِ من دمِ الاستحاضة.
0
والثاني: من تعرف الحيض باعتبار العادة.
0
وإذا التبسَ الأمرُ ولم تستطع أن تُمَيّز فهي في حكم الحائض.
0
فإذا أقبلَ الحيضُ تترك الصلاةَ، وإذا أدبرَ تغتسلُ، وتصلّي.
0
وأما إذا كان دمُ الاستحاضة فهو في حكم الحدَث، تتوضّأُ لكلِّ صلاةٍ، ولا تصلّي بذلك الوضوء أكثرَ من فريضةٍ مع رواتبها.
0
حدیث نمبر: 1505
1505. عن معاذة قالت: سألتُ عائشةَ فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
تخریج الحدیث: «متَّفقٌ عليه: رواه البخاري في الحيض (321) عن همام، عن قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأةً قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتَها إذا طهرتْ؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ كنَّا نحيضُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. ورواه مسلم في الحيض (335) عن حماد، عن يزيد الرِّشْك عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة، فذكرت الحديث،»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1505 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متَّفقٌ عليه: رواه البخاري في الحيض (321) عن همام، عن قتادة قال: حدثتني معاذة أن امرأةً قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتَها إذا طهرتْ؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ كنَّا نحيضُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. ورواه مسلم في الحيض (335) عن حماد، عن يزيد الرِّشْك عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة، فذكرت الحديث،
0
وفيه:((قد كانت إحدانا تحيض على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء)). وروى شعبة عن يزيد أن معاذة هي السائلة نفسها، وكذا رواه عاصم عن معاذة أنها هي السائلة، وكلها في صحيح مسلم.
0
وقولها:((أحرورية أنت؟)) الحرورية: طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى (حروراء) كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها. وكانت عائشة قصدت من قولها:((أحرورية أنت؟)) أي: أنت من طائفة الخوارج الذين يوجبون قضاءَ الصلاة على الحائض؟ فقالت:((لا، ولكني أسأل)) أي: سؤالا مجرداً لطلب العلم لا للتعنت، كما لست أنا من الخوارج.
0
فلما فهمتْ عائشةُ منها الرغبةَ في طلب العلم أجابت، واقتصرت في الجواب على الدليل دون التعليل. وأمَّا توقيتُ أربعينَ يوماً للنُّفَساءِ؛ فلم يثبتُ فيهِ حديثٌ يُعتمد عليهِ، وأحسنُ شيءٌ رُوِيَ في هذا البابِ هو حديثُ أمِّ سلمةَ.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1505 in Urdu