الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
649. 9- باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ
فجر سے قبل اذان دینے کے متعلق جو احادیث مروی ہیں ان کا بیان۔
حدیث نمبر: 1872
1872. عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالاً يؤذِّن بليلٍ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلاً أعمى، لا يُنادى حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (14) عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث. ورواه أيضاً (15) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله مرسلاً.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 1872 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه مالك في الصلاة (14) عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث. ورواه أيضاً (15) عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله مرسلاً.
0
قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر الرواة مرسلاً، ووصله القعنبي فقال: عن أبيه. انتهى.
0
قلت: ومن طريق عبد لله بن مسلمة القعنبي رواه البخاري في الأذان (617) كما رواه أيضاً (620) عن عبدالله بن يوسف، عن مالك، عن عبدالله بن دينار به مثله.
0
وأما مسلم فرواه في الصوم (1092) من أوجه عن ابن شهاب وغيره ولم يخرج من طريق مالك.
0
وهذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري في الأذان (623) عن إسحاق، وفي الصوم (1918) عن عبيد بن إسماعيل -كلاهما عن أبي أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله، وبهذا الإسناد أخرجه أيضاً من مسند عائشة الذي سيأتي.
0
وإسحاق هو: ابن راهويه على القول الراجح عند الحافظ ابن جحر.
0
تنبيه: حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد (5424) عن عفان، حدثنا شعبة، قال: عبدالله بن دينار أخبرني قال: سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً ينادي بليل- أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم))، هكذا رواه عفان عن شعبة على الشك، ورواه أبو داود الطيالسي عنه جازماً بالأول، ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثاني. ولشعبة فيه إسناد آخر فإنه رواه عن خبيب بن عبدالرحمن، عن عمته أنيسة على الشك أيضاً. وسيأتي حديثه، ولذا تجنب الشيخان رواية شعبة.
0
هذا هو الصحيح من حديث ابن عمر، وأما ما رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن بلالاً أذَّن بليلٍ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: إن العبد نام)) فهو ضعيف لم يثبت انظر: ((المنة الكبرى)) (2/385) فقد رواه أبو داود (364)، والطحاوي (1/139)، والدارقطني (1/244)، قال أبو داود: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال الترمذي (1/394)، ((هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث كما سبق، وقال: وروى عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع أن مؤذنا لعمر أذَّن بليل، فأمره عمر أن يُعيد الأذان، وهذا لا يصح أيضاً، لأنه عن نافع، عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث)).
0
وقال: ((والصحيح رواية عبيدالله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، والزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بلالاً يؤذِّن بليل)).
0
وقال: ((ولو كان حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنىً، إذ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إن بلالاً يؤذِّن بليلٍ)) فإنما أمرهم فيما يستقبلُ، فقال: ((إن بلالاً يؤذِّن بليلٍ)) ولو أنه أمره بإعادة الأذان حينَ أذّن قبل طلوع الفجر لم يقل: ((إن بلالاً يؤذِّن بليل)) قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة)). انتهى.
0
وروى البيهقي في ((الكبرى)) (1/383) عن شيخه أبي عبدالله الحاكم، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرز، يقول: سمعتُ محمد ابن يحيى يقول: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر)).
0
وقال الإمام أحمد: حدثنا شعيب بن حرب، قال: قلت لمالك بن أنس: إن الصبح ينادى لها قبل الفجر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن بلالاً يؤذن بليلٍ فكلوا واشربوا)) قلت: أليس قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الأذان؟ قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ، وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصبح ينادى بها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلاة فإنا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها)). ((نصب الراية)) (1/285).
0
قال الترمذي: ((وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذَّن المؤذِّن بالليلِ أجزأه، ولا يعيده، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: إذا أذَّن بليلٍ أعاد. وبه قال سفيان الثوري)). انتهى.
0
وممن ذهب إلى أن الأذان قبل الفجر لا يجوز: أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأحسن ما استدل له حديث حماد بن سلمة، وقد عرفت أنه لا يصح، ومن أدلته ما رواه أبو داود (534) قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا جعفر ابن بُرقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: ((لا تؤذِّن حتى يستبين لك الفجر هكذا)) ومدَّ يديه عرضاً.
0
قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالاً.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 1872 in Urdu