الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
720. 18- باب القعود على العقبين بين السجدتين وهو الإقعاء المباح
دو سجدوں کے درمیان دونوں ایڑیوں کے بل بیٹھنے کا بیان اور یہی وہ اقعاء ہے جو مباح (جائز) ہے۔
حدیث نمبر: 2103
2103. عن أبي الزبير أنه سمع طاؤساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنَّة، فقلنا له: إنا لنراه جفاءً بالرجُلِ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
تخریج الحدیث: «صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (536) عن إسحاق بن إبراهيم، أنبا محمد بن بكر، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير فذكر الحديث.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2103 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
والطريق الثاني ما رواه أبو داود الطيالسي (2716) قال: حدثنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عمن سمع أبا هريرة يقول فذكر الحديث بطوله.
0
ورواه الإمام أحمد (7595) عن محمد بن فُضيل، حدثنا يزيد بن أبي زياد به، وفيه علتان: إحداهما زياد بن أبي زياد فإنه ضعيف، والثانية: جهالة الراوي عن أبي هريرة، وقد سماه شريك في رواية عن يزيد بن أبي زياد بأنه مجاهد، رواه الإمام أحمد (8106) عن يحيى بن آدم، حدثنا شريك به، وشريك وشيخه ضعيفان.
0
وفي هذا المعنى أحاديث أخرى غير ما ذكرتُ وكلها ضعيفة وأكد بذلك النووي وغيره، انظر للمزيد ((السنن الكبرى)) (1/120).
0
صحيح: أخرجه مسلم في المساجد (536) عن إسحاق بن إبراهيم، أنبا محمد بن بكر، أنبأ ابن جريج، أخبرني أبو الزبير فذكر الحديث.
0
اختلف أهل العلم في حكم الإقعاء وتفسيره فإن كان تفسيره أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو المراد به في حديث ابن عباس فهو مستحبة عند الشافعي، وبه قال أكثر أهل الحديث.
0
وقد ثبت ذلك عن العبادلة، قال الأعمش، عن عطية: رأيتُ العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين، يعني عبدالله بن الزبير، وابن عمر، وابن عباس. رواه ابن أبي شيبة (1/285-286) عن أبي معاوية، عن الأعمش. وكذلك رواه أيضاً طاوس، قال معاوية بن خديج: رأيتُ طاوساً يقعي، فقلتُ: رأيتك تقعي؟ فقال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة. رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك؟ عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، رواه البيهقي (2/119) من طريق سفيان، ثنا أبو زهبير معاوية بن خديج فذكر مثله.
0
قال البيهقي: ((فهذا الإقعاء المرخص فيه، أو المسنون على ما روينا عن ابن عباس وابن عمر، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على الأرض، ويضع ألْيتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه على الأرض)).
0
قال الترمذي (283) بعد ما روى حديث ابن عباس: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بأساً بالإقعاء. وهو قول بعض أهل مكة من أهل العلم والفقه)). انتهى.
0
وقال المازري في ((المعلم)) (1/274): وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يُصلي مُقْعَياً، قال ابن شُميل: الإقعاء أن يجلس على وركيه، وهو الاحتفاز والاستيفاز.
0
وقال المازري أيضاً: حكى الثعالبي في أشكال الجلوس عن الأئمة: أن الإنسان إذا ألصق عَقِبيه بأليتيه قيل: أقعى، وإذا استوفز في جلوسه، كأنه يريد أن يثور للقيام، قيل: احتفز واقعنفز، أو قعد القَعْفَزي، فإذا ألصق ألْيتيه بالأرض، وتوسط ساقيه قيل: قرطس.
0
قلت: ولا منافاة بين هذا الإقعاء الذي ذكره ابن عباس، وفسره ابن شُميل وغيره من أهل اللغة وبين الافتراش الذي ورد في حديث أبي حُميد وغيره فإنها كلها سنة، وقد قال به أهل العلم والفقه من أهل مكة، ويظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذه، وتارة هذه. فلا حاجة إلى تأويل بأن ذلك كان لأجل عذر من مرض وغيره.
0
وأما إن فسرنا الإقعاء بأن يُلصق ألْيتيه بالأرض، وينصبَ ساقيه، ويضعَ يديه على الأرض كإقعاء الكلب والقرد كما قال الهروي وغيره من أهل اللغة، فهذا الذي ورد النهي في الأحاديث، وإن كان أسانيدها ضعيفة مثل حديث علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تُقْعِ بين السجدتين)).
0
رواه الترمذي (282) عن عبدالله بن عبدالرحمن، أخبرنا عبيدالله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب فذكره، قال الترمذي: ((هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. وقال: وقد ضعَّف بعض أهل العلم الحارث الأعور)). انتهى.
0
قلت: الحارث الأعور مع ضعفه عند أهل العلم فيه أيضاً أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس قد عنعن.
0
ومثل حديث أبي هريرة قال: ((أمرني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضُحى، وصوم ثلاثة أيام من الشهر، والوتر قبل النوم، ونهاني عن ثلاثة: عن الالتِفات في الصلاة كالتفات الثعلب، وإقعاء كإقعاء القرد، ونقر كنقر الديك))، روى عن أبي هريرة من طريقين: أحدهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، ومن طريقه رواه البيهقي (2/120)، ورواه ابن أبي شيبة (1/285) عن علي بن مسهر، عن ليث به مكتفيا بقوله: ((نهاني خليلي أن أقعى كإقعاء القرد)).
0
ورواه الإمام أحمد (10450، 10483) عن طريقين، عن ليث به إلا أنه اكتفى بذكر الشطر الأول من الحديث، ولم يذكر الشطر الثاني، وإن الشطر الأول جاء من طرق صحيحة، وسيأتي في صلاتي الضُحى والوتر.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2103 in Urdu