الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
995. 7- باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً
(دشمن کا) تعاقب کرنے والے اور جس کا تعاقب کیا جا رہا ہو، ان کے سوار ہو کر اور محض اشاروں سے نماز ادا کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 2918
2918. عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا رجع من الأحزاب: لا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ العصرَ إلاَّ في بني قُريظة فأدرك بعضَهم العصرُ في الطريق، فقال بعضُهم: لا نُصلِّي حتَّى نأتيها، وقال بعضُهم: بل نُصلِّي، ولم يُرِد مِنَّا ذلك، فذُكِر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يُعنِّف واحداً منهم.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (946) وفي المغازي (4119)، ومسلم في الجهاد والسير (1770) كلاهما عن عبدالله بن محمد ابن أسماء الضُّبعى، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبدالله فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: نادي فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب: ((أن لا يُصَلِّينَّ أحد الظهرَ إلاَّ في بني قريظة)) فتخوَّف ناسٌ فوتَ الوقت فصلّوْا دون بني قُريظة، وقال آخرون: لا نُصَلِّي إلاَّ حيث أمرنا»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 2918 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (946) وفي المغازي (4119)، ومسلم في الجهاد والسير (1770) كلاهما عن عبدالله بن محمد ابن أسماء الضُّبعى، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبدالله فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: نادي فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب: ((أن لا يُصَلِّينَّ أحد الظهرَ إلاَّ في بني قريظة)) فتخوَّف ناسٌ فوتَ الوقت فصلّوْا دون بني قُريظة، وقال آخرون: لا نُصَلِّي إلاَّ حيث أمرنا
0
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عَنَّفَ واحداً من الفريقين)) انتهى.
0
قال الحافظ في الفتح (7/408) أكثر المخرجين ذكروا لفظ ((الظهر)) كما ذكره مسلم إلاَّ أنَّ بعض أصحاب السِّيَرِ ذكروا لفظَ العصر، ثمَّ حاول الجمع بين اللفظين ثم رجح لفظ مسلم، وقال عن البخاري: لعله كتبه من حفظه، ولم يُراعِ اللَّفظ كما عُرِف من مذهبه في تجويز ذلك، بخلاف مسلم فإنَّه يحافظ على اللَّفظ كثيراً، وإنَّما لم أُجوِّز عكسَه لموافقةِ من وافق مسلماً على لفظِهِ بخلاف البخاري)) انتهى.
0
ومن التأويلات التي ذكرها قوله: وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر، وبعضهم لم يُصلِّها، فقيل لمن لم يُصَلِّها: لا يُصلِّينَّ أحد الظهرَ، ولمن صلاَّها لا يُصلِّين أحدٌ العصر. وجمع بعضهم باحتمال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة، فقيل للطائفة الأولى: الظهر، وقيل للطائفة التي بعدها: العصر. ثم قال الحافظ: وكلاهما جمع لا بأس به. انتهى.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 2918 in Urdu