الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1649. 3- باب ما جاء في عدم استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح بالجماعة خشية أن تفرض على الأمّة
ان احادیث کے بیان میں جو رسول اللہ ﷺ کے اس اندیشے کے باعث کہ ”کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ کر دی جائے“، نمازِ تراویح کی باجماعت ادائیگی میں ہمیشگی اور تسلسل اختیار نہ فرمانے کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔
حدیث نمبر: 4641
4641. عن أبي ذرّ، قال: صُمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقُمْ بنا شيئاً من الشَّهر، حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسةُ قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفّلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة.
قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقُمْ بنا بقية الشّهر.
قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقُمْ بنا بقية الشّهر.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي (1364)، (1605)، وابن ماجه (1327) كلّهم من طريق داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذر، قال (فذكره).»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4641 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (1375)، والترمذي (806)، والنسائي (1364)، (1605)، وابن ماجه (1327) كلّهم من طريق داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذر، قال (فذكره).
0
وإسناده صحيح، ورواه الإمام أحمد (21447)، وصححه ابن خزيمة (2206)، وابن حبان (2547) من طريق داود بن أبي هند، به.
0
وقال الترمذي: ((حسن صحيح)).
0
وسمّى السحور بالفلاح لأن بقاء الصوم به، والسحور يُعين على إتمام الصوم.
0
كان شهر رمضان في تلك السنة ثلاثين يومًا.
0
فقوله: «حتى بقي سبع قام» أي ليلة الثالث والعشرين.
0
وقوله: «لم يقم في السادسة» أي ليلة الرابع والعشرين.
0
وقوله: «فلما كانت الخامسة قام» أي ليلة الخامس والعشرين.
0
وقوله: «فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه فقام» أي ليلة السابع والعشرين.
0
وهذا التقديرُ موافقٌ لحديث النعمان بن بشير الآتي:
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4641 in Urdu