🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
1714. 3- باب فيما لا يلبس المحرم من الثياب وأن من لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين
ان لباسوں کے بیان میں جن کا پہننا محرم کے لیے ممنوع ہے، اور اس شرعی حکم کے متعلق کہ ”جس شخص کو جوتے میسر نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے، البتہ وہ انہیں ٹخنوں سے نیچے کے حصے سے کاٹ دے۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 4801
4801. عن يعلى بن أمية أنه كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْه، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَال: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَال: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟. فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1536)، ومسلم في الحج (1180: 8) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره، أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب، فذكره. واللفظ لمسلم.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 4801 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1536)، ومسلم في الحج (1180: 8) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره، أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب، فذكره. واللفظ لمسلم.
0
وزاد النسائيّ (2668) في آخر الحديث: ((ثم أحدث إحراماً)). وقال: ((ما أعلم أحداً قاله غير نوح بن حبيب (شيخه) ولا أحسبه محفوظاً)) انتهى.
0
ورواه مسلم (1180: 7) عن ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات - يعني جبة - وهو متضمّخٌ بالخلوق، فقال: إني أحرمتُ بالعمرة، وعليَّ هذا، وأنا متضمّخٌ بالخلوق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كنت صانعا في حجك؟» قال: أنزعُ عنّي هذه الثيابَ، وأغسلُ عني هذا الخلوقَ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما كنتَ صانعًا في حجِّك فاصنَعْه في عُمرتِك» .
0
هذا السياق يخالف السياق السابق، فإن هذا السياق يدلُّ على أن الرجل كان يعرف حكم المحرم بالحجّ بأنه لا يلبس القميص ولا يمسّ طيباً، وظنَّ أن حكم العمرة ليس كذلك، لبس وتطيّبَ، ثم وقع في نفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب ما كان يجتنب في الحج، وأن مجراهما واحد.
0
واستدلَّ من ذهب إلى كراهية استدامة الطيب بعد الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسله، وفي الباب السابق عرفنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تطيّب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرم، لحلّه قبل أن يطوف بالبيت، وكان أثر طيبه يبقى على جسمه أياماً.
0
فذهب بعضُ أهل العلم إلى نسخ حديث يعلى بن أمية لأن قصته وقعت في الجعرّانة –وهي سنة ثمان بلا خلاف- وقصة تطيب عائشة وقعت في حجة الوداع في سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر، وأن الأمر في حديث يعلى بن أمية هو الخلوق وهو ما خالطه الزعفران، لا مطلق الطيب، وطيب الجسم قد يُصيب أيضا لباس الإحرام إلا أنه كره استعمال الطيب للباس الإحرام قبل الإحرام.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 4801 in Urdu