الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
1860. 118- باب جواز تقديم بعض أعمال الحجّ على بعض يوم النّحر
یومِ نحر (دس ذوالحجہ) کے روز حج کے بعض مناسک کو بعض دیگر اعمال پر مقدم کرنے (یعنی ان کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر) کے جواز کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5203
5203. عن أسامة بن شريك، قال: خرجتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حاجّاً، فكان النّاسُ يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيتُ قبل أن أطوف؟ أو قدّمت شيئاً أو أخّرت شيئاً؟ فكان يقول: لا حرج، لا حرج إلاّ على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2015) ومن طريقه البيهقيّ (5/146) وصحّحه ابن خزيمة (2774) كلّهم من حديث جرير، عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5203 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (2015) ومن طريقه البيهقيّ (5/146) وصحّحه ابن خزيمة (2774) كلّهم من حديث جرير، عن أبي إسحاق (وهو الشيباني)، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، فذكره.
0
قال البيهقيّ: ((هذا اللفظ: ((سعيت قبل أن أطوف غريب! تفرّد به جرير عن الشيباني، فإن كان محفوظاً فكأنّه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، فقال: لا حرج)).
0
وتعقبه ابن التركمانيّ فقال: ((هذه الصورة مشهورة، وهي التي فعلهـا النبيّ صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها، وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف الإفاضة، وعموم قول الصحابي: ((فما سئل عن شيء قدِّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج)) يدل على جواز ذلك، وهو مذهب عطاء والأوزاعي واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وظهر بهذا أن الشافعي وأكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم)).
0
قلت: وما قاله ابن التركماني هو المتجه، وهو الذي فهمه أيضاً ابن خزيمة فبوّب بقوله: ((إسقاط الحرج عن السّاعي بين الصّفا والمروة قبل الطّواف بالبيت جهلاً، بأن الطّواف بالبيت قبل السّعي)) ثم ذكر الحديث. وبه قال أحمد في رواية إنْ كان ناسيًا.
0
قلت: إنّ الله قد علمَ بأن الحج سيكون فيه مشقة فوضع الحرج والضيق عن عباده، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدريّ.
0
ولأسامة بن شريك حديث طويل بإسناد صحيح. رواه الإمام أحمد (18454) وغيره، وسيأتي في موضعه، وفيه: وسألوه عن أشياء هل علينا حرج في كذا وكذا؟ فقال: ((عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلماً ظلما، فذلك حرْج وهُلْك)).
0
فكان أسامة بن شريك يحدث أحياناً بجزء من الحديث كما سبق، وكما رواه الطحاويّ في شرحه (2/236) من وجه آخر عن أسباط بن محمد، قال: ثنا أبو إسحاق الشّيبانيّ، بإسناده، وفيه: سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق؟ فقال: ((لا حرج)) فلما أكثروا عليه قال: ((يا أيّها النّاس، قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئاً ظلماً فذلك الحرج)).
0
فكلُّ شيء من تقديم وتأخير جاء في حديث أسامة بن شريك منصوصاً يحمل على الحقيقة بدون تأويل كذا وكذا.
0
حدیث نمبر: Q5203
قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [سورة البقرة: 275] .
وقال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [سورة النساء: 29] .
وقال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [سورة النساء: 29] .
Al-Jami al-Kamil Hadith 5203 in Urdu