الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2029. 15- باب قسمة مال المفلس بين الغرماء.
مفلس (دیوالیہ) کے مال کی اس کے قرض خواہوں کے مابین تقسیم کا بیان۔
حدیث نمبر: 5634
5634. عن أبى سعيـد الخدري قـال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1556) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5634 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1556) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
0
المفلس: الذي صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهيم ودنانير، وفي عرف العرب: من لا مال له عينا ولا عرضا ولا غيره.
0
لا خلاف بين أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. وإنما الخلاف في رجل أفلس، وعليه ديون، هل يجوز له التصرف في البيع والشراء، أم لا؟. فالصحيح أنه يجوز له البيع والشراء ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله، وهو قول الشافعي.
0
وقال ابو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه، ولا يمعنه من التصرف في ماله، ولكن يحبسه ليوفي ما عليه، وهو يبيع ما عنده.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5634 in Urdu