الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2030. 16- باب من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به
اس شخص کے متعلق جس نے ”اپنا بعینہ وہی مال کسی مفلس و دیوالیہ شخص کے پاس پایا تو وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حق دار ہے“۔
حدیث نمبر: 5635
5635. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2402)، ومسلم في المساقاة (1559: 22) كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5635 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (2402)، ومسلم في المساقاة (1559: 22) كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.
0
ورواه مسلم (24) من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: ((إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به)).
0
وفي رواية أخرى: ((فهو أحق به من الغرماء)).
0
وأما ما روي عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين بينكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)) فهو ضعيف.
0
رواه أبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، والشافعي (2/163)، والحاكم (2/50-51)، والبيهقي (6/46) كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي –وكان قاضي المدينة-، فذكره.
0
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
0
قلت: وفيه أبو معتمر لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب، وذكره الذهبي في الميزان، وقال: "لا يعرف". وقال غيره: "مجهول".
0
والحديث يدل على أن الرجل إذا أفلس فأدرك الرجلُ متَاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وبه قال كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم. وقال أبو حنيفة: هو أسوة للغرماء، واستدل بالذي يأتي بعده.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5635 in Urdu