الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2075. 27- باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
بیعِ معاومہ اور برسوں کے حساب سے کی جانے والی (پھلوں کی) پیشگی خرید و فروخت کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5770
5770. عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة –قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5770 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال فذكره.
0
ورواه من طريق عطاء، عن جابر (86) بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع التمر حتى يرطب".
0
وفي الباب ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة، أو تشرى في رؤوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
0
رواه البزار –كشف الأستار (1281)- عن محمد بن معاوية بن صالح، ثنا عباد بن العوام، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.
0
قال البزار: "لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا".
0
قلت: وفيه الحجـاج بن أرطأة مدلس وكان يخطيء كثيرا.
0
وفي الباب أيضا ما روي عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.
0
رواه الطبراني في الكبير (7/253) عن أبي الزنباع روح بن الفرج، ومحمد بن عمرو بن خالد الحراني قالا: ثنا سعيد بن عفير، ثنا كهمس بن المنهال، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عن سمرة فذكره.
0
وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة، وكهمس بن المنهال ممن سمـع منه بعد الاختلاط.
0
و((بيع السنين)) هو بيع ثمرة النخلة لمدة سنتين، أو ثلاثة، وهو باطل بالاجماع؛ لأنه بيع شيء لا وجود له عند العقد، وفيه غرر وجهالة وعدم القدرة على التسليم عند الجوائح.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5770 in Urdu