الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2074. 26- باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
حبل الحبلہ (یعنی حاملہ جانور کے بطن میں موجود بچے کے ہاں پیدا ہونے والے بچے)، مضامین (یعنی نر کی پشت میں موجود نطفے) اور ملاقیح (یعنی مادہ کے رحم میں موجود جنین) کی خرید و فروخت کی ممانعت کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 5769
5769. عن عبد الله بن عباس، عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في السلف في حبل الحبل ربا.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه النسائي (4622)، وأحمد (2145) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5769 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه النسائي (4622)، وأحمد (2145) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
0
وإسناده صحيح.
0
ورواه أيضا النسائي (4623)، وأحمد (2645) كلاهما من وجهين آخرين عن أيوب بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
0
وقوله: ((السلف)) هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده ناقة حبلى، ويقول: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا؛ لكونها حراما كالربا من حيث إنه يبيع ما ليس عند البائع، وهو لايقدر على تسليمه، ففيه غرر. أفاده السندي.
0
وقد روي في بعض طرقـه بزيادة ((المضامين، والملاقيح)). رواه البـزار –كشف الأستار (1268)-، والطبراني في الكبير كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح، والمضامين، وحبل الحبلة.
0
قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد".
0
وقال الهيثمي في المجمع (4/104): "رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة".
0
وهو كما قال؛ فقد ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، وهو من رجال التهذيب، وفي التقريب: "ضعيف".
0
وروى مالك في البيوع (63) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال". انتهى.
0
ورواه البزار –كشف الأستار (1267)- من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بيع الملاقيح والمضامين.
0
قال البزار: "لا نعلم أحدا رواه كذا إلا صالح، ولم يكن بالحافظ".
0
وبه أعله الهيثمي في المجمع.
0
وصالح بن أبي الأخضر هو اليمامي ضعفه جمهور أهل العلم، وهو من رجال التهذيب. فالصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، ولا يصح مرفوعا.
0
قال الدرقطني في "العلل" (9/183): "والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل، وكذلك قال الزبيدي، والأوزاعي عن الزهري". اﻫ.
0
قوله: ((المضامين، والملاقيح)) قال البيهقي (5/341): "وفي رواية المزني، عن الشافعي أنه قال: المضامين ما في بطون ظهور الجمال، والملاقيح ما في بطون إناث الإبل". قال البيهقي: "وكذلك فسره أبو عبيد".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5769 in Urdu