🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2094. 46- باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
”خرید و فروخت میں بعض ایسی شرائط کے جائز ہونے کا بیان جب وہ بیع کے مقتضیات کے منافی نہ ہوں۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5857
5857. عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بِوَقِيَّة. قلت: لا. ثم قال بعنيه. فبعته بِوَقِيَّة، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت. فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2718)، ومسلم في المساقاة (715: 109) من طريق زكريا قال: سمعت عامراً (هو الشعبي)، يقول: حدثني جابر بن عبد الله فذكره.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5857 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (2718)، ومسلم في المساقاة (715: 109) من طريق زكريا قال: سمعت عامراً (هو الشعبي)، يقول: حدثني جابر بن عبد الله فذكره.
0
واللفظ لمسلم. وزاد البخاري: قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: ((أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة)).
0
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: ((فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة)).
0
فقار ظهره: كناية عن ركوب الظهر، يقال: أفقرتَ الرجل: إذا أعرتَه ذلك، والفقار جمع فقارة وهي خرزات الصلب.
0
وقال عطاء، وغيره: ((ولك ظهره إلى المدينة)).
0
وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: ((شرط ظهره إلى المدينة)).
0
وقال زيد بن أسلم، عن جابر: ((ولك ظهره حتى ترجع)).
0
وقال أبو الزبير، عن جابر: ((أفقرناك ظهره إلى المدينة)).
0
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: ((تبلغ عليه إلى أهلك)).
0
قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر، وأصح عندي.
0
وقال عبيد الله، وابن إسحاق، عن وهب عن جابر: ((اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية)). وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر.
0
وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: ((أخذته بأربعة دنانير)). وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، وابن المنكدر، وأبو الزبير، عن جابر.
0
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: ((أوقية ذهب)).
0
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: ((بمائتي درهم)).
0
وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: ((اشتراه بطريق تبوك -أحسبه قال- بأربع أواق)).
0
وقال أبو نضرة، عن جابر: ((اشتراه بعشرين دينارا)).
0
وقول الشعبي: ((بوقية)) أكثر. الاشتراط أكثر، وأصح عندي. قالـه أبو عبد الله. وهذه المعلقات وصلها الحافظ ابن حجر في "الفتح".
0
وليس الاختلاف في ثمن الظهر بأنه وقية، وإنما الخلاف في تقديرها بالدينار والدراهم، ومن اختلف في قدر الوقية فأمره راجع إلى الشك، والله أعلم.
0
وفيه جواز بيع وشرط، إذا لم يكن الشرط مناقضا لمقصود العقد مثل قول البائع: أنا أبيعك هذا البيت على ألا تبيعه لأحد.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5857 in Urdu