الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2131. 2- باب جواز الأكل قبل التعريف للحاجة
حاجت و ضرورت کی بنا پر (گمشدہ چیز کا) تشہیر و اعلان کرنے سے قبل اسے کھا لینے کے جواز کا بیان۔
حدیث نمبر: 5942
5942. عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبى طالب دخل على فاطمة، وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي، فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ لنا دقيقا، فجاء اليهودي، فاشترى به دقيقا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة، فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ بدرهم لحما، فذهب، فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، ونصبت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم، فقالت: يا رسول الله، أذكر لك، فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا باسم الله. فأكلوا منه، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبيصلى الله عليه وسلم: يا علي، اذهب إلى الجزار، فقـل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار، ودرهمك علي. فأرسل به، فدفعــه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (1716) عن جعفر بن مسافر التنيسى، حدثنا ابن أبى فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5942 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (1716) عن جعفر بن مسافر التنيسى، حدثنا ابن أبى فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره فذكره.
0
وإسناده حسن من أجل الكلام في موسى بن يعقوب، فضعفه ابن المديني والنسائي، ووثّقه ابن معين، وقال أبو داود: "صالح الحديث". وقال ابن عدي: "لا بأس به عندي". فمثله يحسن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه.
0
وقد رويت هذه القصة من أوجه كثيرة، بعضها لا تصح. انظر مجمع الزوائد (3/169-170)، ولكن مجموعها تدل على أن له أصلا، أورد بعضها عبدالرزاق (10/140-142).
0
وقد اعترض على هذا الحديث بأنه أنفقه قبل التعريف.
0
فأجيب لعل ذلك لوقوع الاضطرار إليه، كما تدل عليه القصة، على أن صاحبه إن جاء يرد إليه، وهذا الذي حصل.
0
وقيل: إنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة.
0
وروي في هذه القصة عن عطاء بن يسار، عـن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعرفه، فلم يعرف. وهو بعيد.
0
ذكر بعض هذه الوجوه البيهقي في السنن الكبرى (6/194)، ثم قال: "والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر، فهي أولى".
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5942 in Urdu