🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️

الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
حدیث کتب میں نمبر سے حدیث تلاش کریں:

جامع الکامل میں ترقیم دار ابن بشیر سے تلاش کل احادیث (16547)
حدیث نمبر لکھیں:
حدیث میں عربی لفظ/الفاظ تلاش کریں
عربی لفظ / الفاظ لکھیں:
حدیث میں اردو لفظ/الفاظ تلاش کریں
اردو لفظ / الفاظ لکھیں:
2130. 1- باب التعريف باللقطة حولا واحدا
گری ہوئی چیز (لقطہ) کی ایک سال تک تشہیر اور اس کا اعلان کرنے کے بیان میں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 5941
5941. عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي أنه وجدَ عيبةً فأتى بها عمر بن الخطاب فقال: عرِّفْها سنةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلا فهي لك، فلم تُعرَفْ، فلقيَه في العام المُقبل في الموسم فذكرَها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضَها عمرُ، فجعلها في بيت المال.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الدارمي (2641)، والطحاوي في شرح المشكل (4695)، والبيهقي (6/187) كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو وعاصم ابنَيْ سفيان بن عبد الله، عن أبيهما قال: فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 5941 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الدارمي (2641)، والطحاوي في شرح المشكل (4695)، والبيهقي (6/187) كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو وعاصم ابنَيْ سفيان بن عبد الله، عن أبيهما قال: فذكره.
0
وإسناده حسن فإن رجاله كلهم صدوق غير أبي أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي فإنه ثقة، وثّقه ابن سعد والعجلي وغيرهما.
0
قوله: "العَيبة" هي: وعاءٌ من أُدُم يكون فيها المتاع.
0
وقد رُوِيَ من آثار الصحابة ما يدل على أن التعريف يكون سنة، منها ما رواه عبد الله بن بدر الجهني أنه نزل منـزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكرها لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: "عرفها على أبواب المساجد، واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها".
0
رواه مالك في الأقضية (49) عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبدالله بن بدر الجهني، عن أبيه.
0
ومعاوية بن عبد الله ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/377)، وذكر من روى عنه أيوب بن موسى، ومحمد بن عمرو. قاله أبو حاتم.
0
والحديث يدل على أن الملتقط يعرفها سنة، فإن جاء مالكها دفع إليها، وإن لم يجد مالكها فله أن يتملك ويأكل، سواء كان فقيرا أو غنيا، ثم إذا ظهر صاحبها دفع إليه قيمتها، وبه قال جمهور أهل العلم الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب، وعائشة، وغيرهما.
0
وذهب جماعة من أهل العلم أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بها، وليس له أن ينتفع بها، وهو رأي الثوري، وأصحاب الرأي. والمذهب الأول يوافق حديث الباب.
0
وأما التعريف بها ثلاث سنوات فلم يقل به أحد من العلماء المعروفين للشك الذي وقع من سلمة بن كهيل، ثم تثبت، واستذكر، واستمر على عام واحد، إلا ما جاء عن عمر أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام، وله في ذلك أربعة أقوال، أصحها عام واحد، ومنها ثلاثة أشهر، ومنها ثلاثة أيام، ولعله يحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها.
0
وأما ما روي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من التقط لقطة يسيرة درهما، أو حبلا، أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام)). فهو ضعيف.
0
رواه أحمد (17566) عن يزيد بن هارون، أخبرنا إسرائيل بن يونس، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلى فذكره.
0
وإسناده ضعيف من أجل عمر، وجدتُه حكيمة لا تعرف حالها.
0
قال الهيثمي في المجمع (3/169): "رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى، فإن كان عمرو فلا أعرفه، وإن كان عمر فهو ضعيف".
0
قلت: وهو كما قال؛ فإن عمر بن عبد الله ضعيف، ضعَّفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الله وغيره بشرب الخمر.
0
ذكره البيهقي (6/195) عقب تخريج الحديث من هذا الوجه.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 5941 in Urdu