الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2275. 3- باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها
”اس عورت کو اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام دینے کا بیان جس کا شوہر وفات پا چکا ہو۔“
حدیث نمبر: 6275
6275- عن أبي سلمة، أن فاطمة بنت قيس – أخت الضحاك بن قيس-أخْبرته أنّ أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلّقها ثلاثاً. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلّق امرأته ثلاثاً، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة، وعليها العدة وأرسل إليها: أن لا تسبقيني بنفسك... الحديث. وفي لفظ: لا تفوتينا بنفْسك
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه مسلم في الطلاق (38:1480) عن محمد بن رافع، حدّثنا حسين بن محمد، حدّثنا شيبان، عن يحيى (وهو ابن كثير)، أخبرني أبو سلمة، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6275 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه مسلم في الطلاق (38:1480) عن محمد بن رافع، حدّثنا حسين بن محمد، حدّثنا شيبان، عن يحيى ( وهو ابن كثير)، أخبرني أبو سلمة، فذكره.
0
واللفظ الآخر من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
0
وهذا اللفظ عزاه الحافظ في الفتح(9/179) لأبي داود وحده وفيه قصور.
0
وقوله: "لا تسبقيني" فيه التعريض بالخِطبة.
0
فقه الحديث: قال الحافظ ابن حجر: اتفق العلماء على أن المرأة بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها، وأما الرجعية فقال الشافعي: ((لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها))
0
قال الحافظ: ((والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى، حرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن)) الفتح (9/179)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6275 in Urdu