🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2306. 27- باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدبُر
”بیوی کے پاس اس کی اگلی شرمگاہ (قبل) میں جس طرح بھی چاہے آنے کا بیان، بشرطیکہ پچھلی شرمگاہ (دبر) میں آنے سے مکمل اجتناب کیا جائے۔“
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6366
6366- عن عقبة بن عامر الجهني قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لعنَ اللهُ الذين يأتون النساءَ في محاشّهن.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه الطبراني في الأوسط –مجمع البحرين (2309) من طريق عبد الصمد بن الفضل، عن عبد الله بن وهب، أخبرني ابنُ لهعية، عن مِشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر الجهني قال: فذكره.»

الحكم على الحديث: حسن

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6366 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه الطبراني في الأوسط –مجمع البحرين (2309) من طريق عبد الصمد بن الفضل، عن عبد الله بن وهب، أخبرني ابنُ لهعية، عن مِشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر الجهني قال: فذكره.
0
قال الهيثمي في المجمع (4/299): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال: له حديث يستنكر. وهو صالح الحال إن شاء الله".
0
وإسناده حسن من أجل ابن لهيعة فإنه متكلّمٌ فيه إلا أن رواية العبادلة عنه حسنة، وهذا منه. ومشرح بن هاعان هو: المعافري البصري، وثّقه ابنُ معين والعجلي وابن حبان، وقال ابن عدي: لا بأس به، وتكلّم فيه الآخرون، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما يُنكر عليه، ولحديثه أصول صحيحة ، وهذا منه.
0
لكن قال ابن حبان: مشرح بن هاعان يروي عن عقبة بن عامر مناكير، وقد حكم عليه بالنكارة أبو حاتم الرازي في العلل (1229).
0
قلتُ: إلا أن الأحاديث الواردة في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن كثيرةٌ، وهي تقوّيه وتؤيّده، وبها تزول النكارة من حديث عقبة بن عامر.
0
وفي الباب ما رُوي أيضا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن))
0
رواه البزار – كشف الأستار (1456) عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا عثمان بن اليمان، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس، عن ابن الهاد، عن عمر فذكره.
0
ورواه النسائي في الكبرى (8959) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان، عن زمعة به.
0
وفيه انقطاع، فإن ابن الهاد لم يدرك عمر بن الخطاب
0
وأما المنذري فقال في الترغيب والترهيب (3697) "رواه أبو يعلى وإسناده جيد " فليس بجيد، فإنه رواه من هذا الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في ((المجمع)) (4/298) فإنه قال: "رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة" وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه.
0
وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتماداً على توثيق ابن حبان مع أنه قال: "يخطئ " وذكره ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو في عداد المجاهيل حتى يُنص على توثيقه.
0
وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى أعرابيٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الرجل يكون منا في الفلاة، فتكون فيه الرويحةُ، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدُكم فليتوضأْ، ولا تأتوا النساءَ في أعجازهن، فإنَّ اللهَ لا يستحيي من الحق))
0
رواه الترمذي (1166) واللفظ له، وأبوداود (205)، وابن حبان (2237) والبيهقي (2/255) كلهم من حديث عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سلاّم، عن طلق بن علي فذكره.
0
قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي"
0
قال الترمذي: "وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
0
وإسناده ضعيف فإن فيه مسلم بن سلاّم الحنفي أبو عبد الملك، لم يرو عنه غير عيسى بن حِطّان، فهو مجهول كما قال غيرُ واحد من الأئمة.
0
ورواه الترمذي (1166)، وأحمد (655) من طريق وكيع، حدثنا عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن عليّ فذكره.
0
هكذا ذكره عبد الملك بن مسلم «عن عليٍّ» مبهمًا، ولم ينسبْه، فأدخله الإمامُ أحمد في مسند علي بن أبي طالب، والصحيح أنه من مسند علي بن طلق، كما نصّ عليه ابن ُ عساكر، وابنُ كثير، وغيرهما من أهل العلم.
0
وعبدالملك بن مسلم لم يسمعْ من أبيه، والصحيحُ ما رواه النسائي في الكبرى (9024) من طريق أحمد بن خالد، عن عبدالملك بن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، فرجعَ الحديثُ إلى مسلم بن سلاّم، وهو مجهول كما سبق.
0
وفي الباب أيضا ما رُوي عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تللكَ اللُّوْطيةُ الصُّغْرَى)) يعني إتيان المرأة في دبرها.
0
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (2380) عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (7/198)
0
ورواه أيضا الإمام أحمد (6706) والبزار (1455) والنسائي في الكبرى (8948) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/44) كلهم من طريق همام به.
0
ولكن رواه ابن أبي شيبة (4/252) والنسائي في الكبرى (8950) والطحاوي، كلهم من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو من قوله.
0
وقال البخاري في التاريخ الصغير (1/239): والمرفوع لا يصحّ وقال في التاريخ الكبير: "قال لي محمد بن بشار، نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قوله" وهذا الذي رجحه أيضا أبن كثير في تفسيره، وابن حجر في ((التلخيص)) (3/181)
0
فقه الباب:
0
قال ابن القيم في الطب النبوي (ص 313): "وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبيٍّ من الانبياء ومن نسب الى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دُبرها فقد غلطَ عليه... وقال أيضا: "وإذا كان الله حرَّم الوطءَ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل".
0
وقال الذهبي في السير (4/128): "قد تيقنّا بطرقٍ لا محيدَ عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلمعن أدبار النساء ، وجزمنا بتحريمه".
0
وقد ضربَ عمرُ رجلاً أتى امرأةً في دُبرها، وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافرٌ، وذكر لابن عمر فقال: هل يفعله أحدٌ من المسلمين.
0
قال القرطبي في المفهم (4/157): وقد تمسَّك طائفةٌ بعموم لفظ: أَنَّى شِئْتُمْ ورأوا أنَّها متناولة لقُبُلِ المرأة ودُبُرِها . فاجازوا وطء المرأة في دبرها . وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيِّب، ونافع، وابن الماجشون من أصحابنا. وحكي ذلك عن مالك في كتاب يُسمَّى: "كتاب السرّ"، ونسب الكتاب إلى مالك، وحذاق أصحابه ومشايخهم ينكرونه. وقد حكى العُتْبِيُّ إباحة ذلك عن مالك . وأظنه من ذلك الكتاب المنكر نَقَلَ . وقد تواردت روايات أصحاب مالك عنه بإنكار ذلك القول وتكذيبه لمن نقل ذلك عنه . وقد حكينا نصَّ ما نقل عن مالك من ذلك في جزء كتبناه في هذه المسألة سَمَّيناه: "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار"، وذكرنا فيه غاية أدلة الفريقين، ومتمسكاتهم من الكتاب والسنة على طريقة التحقيق، والتحرير ، والنقل ، والتحبير... و قال: لَمَّا أخبر ابنُ وهب، وعلي بنُ زياد مالكًا بأن ناسًا بمصر يتحدثون عنه: أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل. فقال: كذبوا عليَّ ، كذبوا عليَّ ، كذبوا عليَّ ، ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟! .
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6366 in Urdu