الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2565. 5- باب ما جاء في القتل بالقسامة
ان روایات و آثار کا بیان جو قسامہ (مخصوص طریقے سے پچاس قسموں) کی بنیاد پر قتل (بطورِ قصاص) کرنے کے متعلق منقول ہیں۔
حدیث نمبر: 6910
6910- عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تُسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فتُسلمه إليكم
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات (259) واللفظ له، وأحمد (16096) والبيهقي (8/126) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن سهل بن أبي حثمة فذكره ولفظهما مطولاً.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6910 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
3- إذا حلفَ أولياءُ المقتول، وجبَ القصاصُ في حالة العمد، والديةُ في شبه العمد أو الخطأ عند مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة والشافعي: الدية في جميع الحالات للشبهة في الثبوت.
0
4- لا تكون القسامة إلا إذا كان القاتل مجهولا، فإنْ عُلِمَ وجبَ القصاصُ أو الديةُ عند الحنفية، وعند الجمهور أن يكون القاتل معلوما، ولا تكون البينةُ كافيةً لإثبات القتل.
0
5- لا تكون القسامةُ إلا إذا وُجِدَ القتيلُ في محلة توجد عداوة دينيّة أو دنيوية، أو إقرار المقتول بالقاتل، أو يوجد بقرب المقتول رجل عليه أثر الدم، أو شهد شاهد واحد على القاتل، وفي بعضها خلافٌ.
0
6- فإنْ وُجِدَ القتيلُ في الأماكن العامة مثل الحديقة أو الشارع أو في المسجد، فلا قسامة في هذه الصورة. انظر للمزيد: المنة الكبرى (7/131) وفيه كثير من التفاصيل لما يتعلق بهذه المسائل.
0
حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات (259) واللفظ له، وأحمد (16096) والبيهقي (8/126) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن سهل بن أبي حثمة فذكره ولفظهما مطولاً.
0
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
0
أحكام القسامة:
0
1- يبدأ أولياءُ الدم بأيمان القسامة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يبدأ المطلوبون بالدم، وهم المدّعى عليهم بالأصول الثابتة وهي: «شاهداك أو يمينه» يعني يمين المدّعى عليه.
0
2- لا تكون القسامة إلا في جريمة القتل دون سائر الاعتداءات.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6910 in Urdu