🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2583. 7- باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
ان مرویات کے بیان میں کہ آقا کے لیے اپنے غلام پر حدِ شرعی کا نفاذ حاکمِ وقت کے حکم و اجازت سے مشروط ہے۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: Q6960
قال الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء: ٢٥ ] والعذاب هنا مائة جلدة.
وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو التزويج، والمحصنات بمعنى الحرة العفيفة، وأخطأ من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا وهو قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: ٢٥] أي الحرة العفيفة.
والآية تنص على أن الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحد، ووردت الأحاديث الصحيحة عامة في إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكراً. وفيه خلاف سيأتي.
وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد.

اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 6960
6960- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنتْ ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير
قال ابن شهاب:"لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحدود (14) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.»

الحكم على الحديث: متفق عليه

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6960 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (14) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.
0
ورواه البخاري في الحدود (6838،6837) ومسلم في الحدود (32:1703) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
0
قال البيهقي (8/242) وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تُحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابتا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.
0
وقال الخطابي: "أما قوله: ((إذا زنت ولم تحصن)) فقد اختلف الناس في هذه اللفظة".
0
فقال بعضهم: "إنها غير محفوظة، وروى هذا الحديث من طريق غير هذا، ليس فيه ذكر الإحصان".
0
وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تُجلد)) أي كما تجلد ذوات الزوج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه، وليس بشرط يتعلق به الحكم. فيختلف من أجل وجوده وعدمه.
0
وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين إلى أن الأمة إذا زنت، ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديباً.
0
وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة فَإِذَا أُحْصِنَّ [النساء: ٢٥]
0
وفي حالة عدم الإحصان لا شيء عليها.
0
وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على الأمة حد حتى تحصن- أو حتى تزوج- فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات))
0
رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأ، إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير.
0
قلت: وهو كما قال. رواه البيهقي (8/243) من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس من قوله.
0
وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلد، وإن لم تتزوج، ومعنى الإحصان عندهم الإسلام. وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: ((أحصنّ)) مفتوحة الألف بمعنى: أسلمن.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6960 in Urdu