الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2583. 7- باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
ان مرویات کے بیان میں کہ آقا کے لیے اپنے غلام پر حدِ شرعی کا نفاذ حاکمِ وقت کے حکم و اجازت سے مشروط ہے۔
حدیث نمبر: Q6960
قال الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء: ٢٥ ] والعذاب هنا مائة جلدة.
وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو التزويج، والمحصنات بمعنى الحرة العفيفة، وأخطأ من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا وهو قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: ٢٥] أي الحرة العفيفة.
والآية تنص على أن الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحد، ووردت الأحاديث الصحيحة عامة في إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكراً. وفيه خلاف سيأتي.
وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد.
وإحصان الأمة هنا بالمعنى الصحيح هو التزويج، والمحصنات بمعنى الحرة العفيفة، وأخطأ من جعل المحصنات ذات الأزواج لأن أول الآية ترد على هذا وهو قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: ٢٥] أي الحرة العفيفة.
والآية تنص على أن الأمة المحصنة إذا زنت فعليها الحد، ووردت الأحاديث الصحيحة عامة في إقامة الحد على الإماء. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكراً. وفيه خلاف سيأتي.
وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد.
حدیث نمبر: 6960
6960- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنتْ ولم تحصن؟ فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير
قال ابن شهاب:"لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".
قال ابن شهاب:"لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الحدود (14) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6961
6961- عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعْها ولو بحبل من شعر.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6839) ومسلم في الحدود (30:1703) كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.»
الحكم على الحديث: متفق عليه
حدیث نمبر: 6962
6962- عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت.
تخریج الحدیث: «صحيح (دون قوله: فإنَّ أمة لرسول الله زَنَتْ): رواه مسلم في الحدود (1706) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن فذكره. وفي رواية زاد: ((اتركها حتى تماثل))»
الحكم على الحديث: صحيح (دون قوله: فإنَّ أمة لرسول الله زَنَتْ)