الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2583. 7- باب ما جاء أن للسيد إقامة الحد على رقيقه بأمرٍ من السلطان
ان مرویات کے بیان میں کہ آقا کے لیے اپنے غلام پر حدِ شرعی کا نفاذ حاکمِ وقت کے حکم و اجازت سے مشروط ہے۔
حدیث نمبر: 6962
6962- عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت.
تخریج الحدیث: «صحيح (دون قوله: فإنَّ أمة لرسول الله زَنَتْ): رواه مسلم في الحدود (1706) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن فذكره. وفي رواية زاد: ((اتركها حتى تماثل))»
الحكم على الحديث: صحيح (دون قوله: فإنَّ أمة لرسول الله زَنَتْ)
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 6962 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح (دون قوله: فإنَّ أمة لرسول الله زَنَتْ): رواه مسلم في الحدود (1706) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن فذكره. وفي رواية زاد: ((اتركها حتى تماثل))
0
فقوله: ((أقيموا على أرقائكم الحد)) الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي، وليس بمرفوع، ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة الزانية.
0
ورواه أبو داود (4473)، وأحمد (679)، والبيهقي (8/245) كلهم من طرق عن عبد الأعلي الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي رضى الله عنه قال: فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « يا علي انطلق فأقم عليها الحد ». فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال « يا على أفرغت ». قلت أتيتها ودمها يسيل.فقال « دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ». واللفظ لأبي داود.
0
وفي لفظ أحمد: عن عليٍّ أن أمة لهم زنت فحملت فأتى عليٌّ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له: «دعها حتى تلد أو تضع ثم اجْلِدها»
0
رواه من طريق شعبة عن عبدالأعلى، وقد أشار أبو داود إلى هذه الرواية فقال:
0
وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبدالأعلى، ورواه شعبة عن عبدالأعلى، فقال فيه: «لا تضربها حتى تلد». والأول أصح.
0
وعبدالأعلى هو ابن عامر الثعلبي فيه ضعف، ولكن رواه البيهقي مقرونا بعبدالله بن أبي جميلة، وعبدالله بن أبي جميلة مجهول، ولكنه ليس بمتهم، فلا بأس بتقويته.
0
والنفس تطمئن إلى صحة ما جاء في هذا الحديث، بأن الجارية ليست لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانت لبعض عشيرته، لأن الله طهّر َ بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجس، وحديث مسلم وإنْ كان أصح من هذه الرواية إلا أنها ما كانت أليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتصور وقوع الفاحشة في ملكه الشريف، وإنها حملت من الزنا وولدت، فالظاهر أن بعض الرواة اختصروا الحديث، ووهموا في اختصاره.
0
وفيه من الفقه: ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه وتسويغ الاجتهاد.
0
وفيه: أن ممن عليه الحدّ دون القتل يؤخّر إنْ كان مريضا.
0
ومن أقوال أهل العلم أن المرأة لا تجرد في إقامة الحدود بخلاف الرجل فإنه يجوز تجرده دون العورة ومنها السوءتان، ويجوز للقاضي أن ينص على ذلك.
0
وفي الباب ما رُوِيَ عن عائشة مرفوعاً: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير)) والضفير الحبل.
0
رواه ابن ماجة (2566) وأحمد (24361) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبدالرحمن حدثته، أن عائشة حدثها فذكرته.
0
وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري: "لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء (1340) وأخرج هذا الحديث، وبين أن غيره رووه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد".
0
قلت: ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب، فهو مجهول أيضا مع مخالفته للرواة عن الزهري.
0
أخذ بهذه الأحاديث الإمام أحمد وإسحاق فقالا: للرجل أن يقيم الحد على مملوكه دون السلطان.
0
وقال بعضهم: يدفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه.
0
قال الترمذي (1440) بعد أن نقل القولين: "والقول الأول أصح".
0
قلت: وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته".
0
أخرجه البيهقي (8/245) بإسناده عن ابن أبي الزناد، عن أبيه.
0
وقال أبو حنيفة: ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه دون السلطان لأن إقامة الحدود من حقوق السلطان ونائبه.
0
وهو أشبه بالصواب للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ولأن هذا الضرب قد يؤدّي إلى الموت والهلاك .
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 6962 in Urdu