الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2614. 5- باب نسخ قتل شارب الخمر ولو شرب مراراً
شراب نوشی کرنے والے کو قتل کرنے کے حکم کی منسوخی کا بیان، خواہ اس نے بارہا شراب پی ہو۔
حدیث نمبر: 7022
7022- عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا فلم يقتله.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه ابن حزم في المحلى (11/368) والطحاوي في شرحه (4836) والنسائي في الكبرى (5302) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7022 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه ابن حزم في المحلى (11/368) والطحاوي في شرحه (4836) والنسائي في الكبرى (5302) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
0
واللفظ لابن حزم. ولفظ الطحاوي: ((فثبت الجلد ودُرِئَ القتل))
0
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع.
0
روى ابن حزم أيضا من طريق النسائي (5303) أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه)) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع.
0
فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (4/373) والبيهقي (8/314)
0
ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (3/347) عن محمد بن إسحاق بإسناده، وعزاه إلى النسائي في "الكبرى" (5284)، ثم قال: "ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان ناسخاً" انتهى.
0
ومحمد بن إسحاق سمع محمد بن المنكدر كما ذكره البخاري في ترجمة شيخه محمد بن المعلى بن عبدالكريم الأيامي من التاريخ الكبير (1/244).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7022 in Urdu