الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2614. 5- باب نسخ قتل شارب الخمر ولو شرب مراراً
شراب نوشی کرنے والے کو قتل کرنے کے حکم کی منسوخی کا بیان، خواہ اس نے بارہا شراب پی ہو۔
حدیث نمبر: 7023
7023- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالجرِيدِ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه البخاري في الوكالة (2316)، وفي الحدود (6774، 6775) من طرق، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن عقبة بن الحارث قال: فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7023 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه البخاري في الوكالة (2316)، وفي الحدود (6774، 6775) من طرق، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن عقبة بن الحارث قال: فذكره.
0
وفي الباب ما رُوى أيضا عن قبيصة بن ذُويب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة، فاقتلوه)) فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورُفع القتل، وكانت رخصة.
0
قال سفيان وهو ابن عيينة: "حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخْول بن راشد فقال لهما: كونا وافديْ أهل العراق بهذا الحديث".
0
رواه أبو داود (4485) عن أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان قال: الزهري أخبرنا عن قبيصة بن ذُويب فذكره.
0
ورواه الشافعي في الأم (6/177) عن سفيان بن عيينة ومن طريقه البغوي في شرح السنة (10/335) والبيهقي (8/314) ورواه البيهقي أيضا من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن قبيصة بن ذُويب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مثله. وقال في آخره: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان فضربه أربع مرات. فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب.
0
وقبيصة بن ذُويب ولد عام الفتح على الأصح. وروايته عن أبي بكر وعمر مرسلة.
0
قال الشافعي: "والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته".
0
وقال الترمذي: "إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال: "والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يُقوى هذا ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: ((لا يحل دم مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب بالثيب، والتارك لدينه))
0
قال النووي في شرح مسلم: "وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله. فهو حديث منسوخ. دل الإجماع على نسخه".
0
وقال الترمذي أيضا في أول كتاب "العلل" الذي ختم به السنن: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))
0
وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. انتهى.
0
قال الحافظ: "وتعقبه النووي فسلّم قوله في حديث الباب دون الآخر".
0
قال ابن المنذر: "وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذّ ممن لا يعد خلافاً" "الأوسط" (13/16).
0
وقال الخطابي في معالمه: "قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، فأنما يقصد به الردع والتحذير كقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)) وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يُجدع به بالاتفاق. وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجباً، ثم نُسخ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل. وقد رُوي عن قبيصة بن ذُويب ما يدل على ذلك".
0
وقال المنذري: "أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يُقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة، قالت: يُقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ".
0
قول المنذري: إلا طائفة شاذة: يفهم منه أن قولهم هذا متأخر مسبوق الإجماع المتقدم. وبالله التوفيق.
0
وقد قرأتُ في بعض الكتب أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ألّف رسالة سمّاها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر»، ولم أقرأها، فإنْ كان الشيخ جمعَ في رسالته الأحاديث في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة مع طرقها، فقد جمعتُها أنا في الباب السابق، ثم بيّنتُ أن هذه الأحاديث كلها منسوخة، وإنْ نقلَ الشيخُ أحمد شاكر كلامَ بعض أهل العلم في جواز القتل في المرة الرابعة، فالإجماع على نسخه متقدمٌ على قولهم، فلا يعتدُّ بهم.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7023 in Urdu