الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2670. 12- باب النذر في قطيعة الرحم
قطعِ رحمی (رشتہ داری منقطع کرنے) کے متعلق نذر ماننے کا بیان۔
حدیث نمبر: 7147
7147- عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدْت تسألني القسمة لن أكلمك أبداً. وكل مالٍ لي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطاب: إن الكعبة لغنيّة عن مالك. كفّر عن يمينك، وكلم أخاك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3272)، وابن حبان (4355) والحاكم (4/300) والبيهقي (10/33) كلهم من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد".»
الحكم على الحديث: حسن
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7147 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
حسن: رواه أبو داود (3272)، وابن حبان (4355) والحاكم (4/300) والبيهقي (10/33) كلهم من طريق يزيد بن زريع، حدثنا خبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره. قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
0
قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
0
وعن عائشة أنها قالت: من قال: مالي في رتاج الكعبة، فإنما كفارته يمين.
0
رواه مالك في النذور والأيمان (20) عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجي، عن أمه، عن عائشة فذكرته.
0
وأصل الرتاج: الباب: من ذكر هذا لا يريد به نفس الباب، إنما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة، فيضعه منها حيث نواه وأراده.
0
وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم على وجه الغضب. انظر شرح السنة (10/36)
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7147 in Urdu