الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2677. 6- باب ما لا يجوز من الأضاحي
ان جانوروں کا بیان جن کی قربانی کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔
حدیث نمبر: 7162
7162- عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: مالا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: أربع لاتجوز في الأضاحي العَوْراء بيّنٌ عورُها، والمريضة بيِّنٌ مرضُها، والعرجاء بيِّنٌ ظلعها، والكسير التي لاتنقى. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنّ نقصٌ، قال: ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144)، وأحمد (18510)، وابن خزيمة (2912)، وابن حبان (5922)، والحاكم (1/467-468) كلهم من طريق شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبدالرحمن، قال: سمعت عُبيد بن فيروز، به، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7162 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه أبو داود (2802)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144)، وأحمد (18510)، وابن خزيمة (2912)، وابن حبان (5922)، والحاكم (1/467-468) كلهم من طريق شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبدالرحمن، قال: سمعت عُبيد بن فيروز، به، فذكره.
0
وإسناده صحيح، سليمان بن عبدالرحمن هو الدمشقي.
0
وقال الحاكم: "حديث صحيح ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبدالرحمن، وقد أظهر علي بن المديني فضائله وإتقانه".
0
ورواه الترمذي (1497) من طريق يزيد بن أبي حبيب- وابن حبان (5919) من طريق ليث بن سعد- كلاهما عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي به، مثله، إلا أنهما قالا: ((والعجفاء التي لا تنقي)) وزاد ابن حبان فقالوا للبراء: فإنما نكرَهُ النَّقصَ في السِّن والأُذن والذَّنَب قال: فاكرهوا ما شئتم، ولاتحرّموا على الناس.
0
وإسناده صحيح، قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عُبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
0
ورواه النسائي (4371)، وابن حبان (5921) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عُبيد بن فيروز، به. وإسناده صحيح.
0
تنبيه: رواه مالك في الضحايا (1) عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به، فأسقط من إسناده"سليمان بن عبدالرحمن". نبّهَ على ذلك ابن حبان.
0
وكذا قال أبوحاتم الرازي "العلل" (2/41).
0
وفي الباب ما رُوِيَ عن يزيد ذي مِصْر قال: أتيتُ عتبة بن عَبْدٍ السُّلَمي فقلتُ: يا أبا الوليد: إنى خرجتُ ألتمسُ الضحايا فلم أجد شيئـا يعجبنـي غير ثَرْماء، فكرهتُها فما تقول؟ قال: أفلا جئتنى بها، قلت: سبحان الله! تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم إنك تشكُّ ولا أشكُّ. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرَّة، والمستأصلة، والبَخْقاء، والمُشَيَّعة، والكَسْراء.
0
والمصفرة: التى تُستأصل أذنُها حتى يبدو سماخُها، والمستأصلة: التى استؤصل قرنُها من أصله، والبخْقاء: التى تبخق عينها، والمشيعة: التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء: الكسيرة.
0
رواه أبوداود (2803)، وأحمد (17652) من طريق ثور بن يزيد، حدثني أبوحميد الرُّعيني، أخبرني يزيد ذو مصر به، فذكره.
0
ورواه الحاكم (4/225) من هذا الوجه وصحّح إسناده، وفيه أبوحميد الرُّعيني، تفرد عنه ثور بن يزيد، وقال الذهبي في الميزان:"لايُعرَف" وقال الحافظ:" مجهول".
0
وشيخه يزيد ذو مصر الشامي لم يوثقه إلا ابن حبان بذكره إياه في "الثقات" لذا قال الحافظ: " مقبول" يعني حيث يُتابع وإلا فليّن الحديث.
0
وقوله:"ثَرْماء" بمثلة ومدّ، والثرم: سقوط الثنية من الأسنان.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7162 in Urdu