الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
2697. 26- باب الأكل والإهداء والتصدّق من لحوم الأضاحي
قربانیوں کے گوشت میں سے خود کھانے، دوسروں کو ہدیہ دینے اور اسے صدقہ کرنے کے بیان میں۔
حدیث نمبر: 7211
7211- عن عبدالله بن زيد، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر-وهو رجل من الأنصار – فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، فلم يُصِبْه ولا صاحبه شيء، وحلق رأسه في ثوبه، فأعطاه وقسم منه على رجال، وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبَه، فإن شعرَه عندنا لمخضوب بالحِنّاء والكتم.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه الإمام أحمد (16475)، والبيهقي (1/25) من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، أن أباسلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد أخبره، عن أبيه، فذكره.»
الحكم على الحديث: صحيح
الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7211 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه الإمام أحمد (16475)، والبيهقي (1/25) من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، أن أباسلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد أخبره، عن أبيه، فذكره.
0
وإسناده صحيح، أبو سلمة هو ابن عبدالرحمن بن عوف الزهري.
0
قال الهيثمي في المجمع (4/19):"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
0
كان عبدالله بن عمر يذهب إلى تثليث الأضحية، يأكل هو الثلث، ويُطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبه قال الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي.
0
والقول الآخر: يجعلها نصفين، يأكل نصفا، ويتصدق بنصف. لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
0
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى كلما كثر من الصدقة فهو أفضل.
0
قال ابن قدامة: والأمر في هذا واسع، فلو تصدق بها كلها أو أكثر جاز، وإنْ أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. المغني (13/380).
0
وسُئِلتُ كثيرًا عن إهداء لحوم الأضاحي إلى غير المسلمين، فقلتُ: لم أجدْ ما يمنع من ذلك، بل الإهداءُ إليهم فيه تأليفٌ لقلوبهم، وهو مطلوبٌ شرعًا وعُرْفًا.
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7211 in Urdu