🏠 👥 🔍 🧩 🅰️ 📌 ↩️


الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
الجامع الكامل میں نمبر سے تلاش
حدیث نمبر لکھیں:
الجامع الكامل میں عربی متن سے تلاش
عربی حدیث کا متن لکھیں:
الجامع الكامل میں اردو متن سے تلاش
اردو حدیث کا متن لکھیں:
2701. 30- باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة
ان مرویات کا بیان جو فرع اور عتیرہ کی ممانعت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔
اظهار التشكيل
حدیث نمبر: 7233
7233- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعةَ ولا عتيرةَ.
تخریج الحدیث: «صحيح: رواه ابن ماجه (3169) عن محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.»

الحكم على الحديث: صحيح

الجامع الكامل کی حدیث نمبر 7233 پر
تخريج وتحقيقِ محدثانہ نکات و اصطلاحی مطالعہ از محدثِ مدینہ ڈاکٹر محمد عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ
صحيح: رواه ابن ماجه (3169) عن محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره.
0
وقال ابن ماجه عقب:"هذا من فرائد العدني".
0
قلت: وإسناده صحيح، وابن أبي عمر العدني شيخ ابن ماجه صاحب المسند مشهور بالرواية عن سفيان بن عيينة.
0
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/59):"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
0
فقه الحديث:
0
اختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين والأحاديث التي قبلهما القاضية بجواز العتيرة أو الأمر بهما.
0
فجمع بعضهم بحمل الأحاديث المذكورة على الندب، وحديث أبي هريرة وابن عمر على عدم الوجوب، فقوله:"لا فرع ولا عتيرة" أي لافرع واجب ولا عتيرة واجبة، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه فقال عقب روايته حديث عائشة: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من خمس واحدة" قال: "لافرع ولا عتيرة" نقول: "لا واجب".اﻫ.
0
وهو مذهب الشافعي وبعض أصحابه قال النووي في شرح مسلم (13/137): "والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، وأجابوا عن حديث "لافرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه:
0
أحدها: جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب.
0
والثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم.
0
والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كانا حسنا هذا تلخيص حكمها في مذهبنا" اﻫ.
0
وذهب جمهور العلماء إلى إبطال الفرع والعتيرة، وأن الأحاديث الواردة في مشروعيتها قد نسخت بحديث أبي هريرة في النهي عنهما، وإن لم يعلم التاريخ غير أن قواعد الترجيح تقتضي ذلك؛ لأن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، ولم يقل أحد إنه نهى عنهما ثم أذن في فعلهما، وإنما كان آخر الأمرين النهي عن فعلهما. وقد حكى القاضي عياض عن جماهير العلماء نسخ الأمر بالفرع والعتيرة نقله عنه النووي في شرح مسلم (13/137).
0
Al-Jami al-Kamil Hadith 7233 in Urdu